الجمعة، 31 يناير 2025 12:00 م

فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. وتلغى حكم حبسها 3 سنوات.. وتستند إلى المادة 441 من قانون الإجراءات من خلال النائب العام.. وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائى بات

فريد من نوعه.. النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس.. وتلغى حكم حبسها 3 سنوات.. وتستند إلى المادة 441 من قانون الإجراءات من خلال النائب العام.. وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائى بات محكمة النقض - أرشيفية
الجمعة، 31 يناير 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، بقبول التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الاختلاس، وتلغى حكم حبسها 3 سنوات، مستندة على المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية من خلال النائب العام، وتؤكد عدم انتهاء المطاف بحكم نهائي بات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم.

 

ملحوظة:

 

الحكم يؤكد أنه لا ينتهى المطاف قانونا بصدور حكم جنائي ونهائي وبات مؤيد من محكمة النقض بإدانة المتهم، فما زالت أمامه فرصة في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم عملا بالمادة 441 من قانون الإجراءات جنائية، وقد ينتهي طلب التماس إعادة النظر إلى إلغاء الحكم الصادر بالإدانة والقضاء ببراءة المتهم، كالطعن الماثل رقم 8560 لسنة 93 قضائية، الذي فيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم والبراءة. 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 8560 لسنة 93 القضائية، لصالح المحامى بالنقض الدكتور محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار خالد مقلد، وعضوية المستشارين أحمد فؤاد، وإسلام محي الدين، وحسن ناجي، والدكتور محمد عبود، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر هشام عبد القادر. 

 

ككس

 

الوقائع.. اتهام طالبة باختلاس مبلغ مالى

 

اتهمت النيابة العامة الطالبة "ز. م"، في قضية الجنحة رقم 8008 لسنة 2018 قسم كرموز بأنها بددت المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه "على. س"، والمسلم إليها على سبيل الأمانة لتسليمه إلى "ل. ح"، فأختلسته لنفسها إضرارا بمالكه، وأحالتها إلى محكمة جنح قسم كرموز وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 2018 قضت المحكمة - غيابياً - بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألفين جنيه والمصاريف .

 

وفى تلك الأثناء - عارضت المحكوم عليها، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة في جلسة 19 من مارس سنة 2019، فاستأنفت المحكوم عليها، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2019، فطعنت في هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة في جلسة 24 من سبتمبر سنة 2019، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 519 لسنة 11 ق، وقضت دائرة طعون نقض الجنح المنعقدة بغرفة المشورة برفض الطلب في جلسة 15 من يونيو سنة 2022.   

 

ططس

 

المحكمة تقضى بحبسها غيابيا 3 سنوات

 

وتقدمت المحكوم عليها بعد إدانتها بحكم نهائي طلب إلى النيابة العامة تلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر قبلها من محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وقد بنت طلبها على سند حاصله ظهور وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت برائتها تتمثل في ثبوت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة صلباً وتوقيعاً بموجب تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المودع في القضية رقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز .

 

قدم النائب العام مذكرة بقبول التماس إعادة النظر

 

وقدم النائب العام مذكرة بقبول التماس إعادة النظر وعرضه على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية في 10 من ديسمبر سنة 2022، وتقدم المكتب الفني لمحكمة النقض بمذكرة العرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت اللجنة قبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض في 30 من إبريل سنة 2023، وبالجلسة نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة. 

 

e1ef578

  

ظهور أوراق ثبوت تزوير إيصال الأمانة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن طلب التماس إعادة النظر قد أستوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الخامسة من المادة 441  من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أنه بعد الحكم نهائياً على مقدمة الطلب الطالبة "ز. م"، في القضية رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز والمستأنفة برقم 9178 لسنة 2019 مستأنف غرب الإسكندرية عن جريمة التبديد، ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليها، المتمثلة في ثبوت تزوير الإيصال سند الجنحة آنفة البيان على الملتمسة صلباً وتوقيعاً بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 6990 لسنة 2021 جنايات كرموز، والتي ثبت فيها تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة على الملتمسة صلباً وتوقيعاً، وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليها، مما يحق لها طلب إعادة النظر في الحكم .

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطالبة إلى محكمة جنح قسم كرموز في الجنحة المقيدة برقم 8008 لسنة 2018 قسم كرموز بوصف أنها في غضون شهر أغسطس عام 2018 بددت مبلغ مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه المسلم لها من مالكه . لتوصيله إلى المدعو إلا أنها اختلسته لنفسها إضراراً بمالكه، وبجلسة 18 ديسمبر 2018 قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه والمصاريف، فعارضت بوكيل عنها - وقضى بجلسة 19 مارس 2019 بعدم جواز المعارضة، فاستأنفت - بوكيل عنها - وقيدت الدعوى برقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية. 

 

جججسس

 

المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تحسم النزاع

 

وبجلسة 18 يونيو 2019 قضت المحكمة بهيئة استئنافية - غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف والزمتها المصاريف، ثم عارضت استئنافياً - بوكيل عنها – وبجلسة 24 سبتمبر 2019 قضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة قطعنت على الحكم الصادر بطريق النقض، وبجلسة 15 سبتمبر 2019 قضت محكمة النقض برفض الطعن، وإذ تقدمت الطالبة ببلاغ ضمنه أن إيصال الأمانة سند الجنحة آنفة البيان مزور عليها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة وقيدت برقم 6990 لسنة 2021 جنايات قسم كرموز وورد بها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي انتهى إلى تزوير الإيصال سند الجنحة على الطالبة صلباً وتوقيعاً .  

 

لما كان ذلك - وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان من المحكمة محكمة النقض استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن أو يلزم عنها سقوط الدال على معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنائية. 

 

النقض

 

لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه القاضي بإدانة طالبة إعادة النظر، وصيرورته باتا، ثبت تزوير إيصال الأمانة سند الجنحة المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في تلك الدعوى وصيرورته باتا، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالبة، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز واستئنافها رقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية وببراءة الملتمسة، مما نسب إليها.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8008 لسنة 2018 جنح قسم كرموز والمقيدة استئنافياً برقم 9178 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وبراءة الملتمسة. 

 

 

474499866_1177623517696843_3448100903229196640_n  

النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الإختلاس 1

 

473742181_1177623551030173_9139823330694665553_n
 
النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الإختلاس 2
474473351_1177623577696837_7041525509679462168_n
 
النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الإختلاس 3
 
474543176_1177623624363499_4651763308333738229_n
 
النقض تقبل التماس إعادة النظر وتبرئ "طالبة" من تهمة الإختلاس 4
 
images
 
المحامى بالنقض الدكتور محمود رجب فتح الله - مقيم إعادة الالتماس 

 

 

موضوعات متعلقة :

التصدي لطرق البيع الملتوية.. النقض تتصدى لعقود البيع الوفائى بـ8 مبادئ قضائية: الأبرز بيع الوفاء "باطل" حال اتجاه إرادة الطرفين لاحتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة.. والحيثيات: يكون مشروط بـ"الرهن"

للمتعاقدين.. النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ: العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض.. والحيثيات تؤكد: وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا أحكام المسئولية العقدية

بعد واقعة فصل رأس موظف عن جسده.. هل الاضطراب النفسى يعفى من المسئولية الجنائية؟.. النقض تتصدى للأزمة بإيداعه 45 يومًا تحت الملاحظة.. ولا إعفاء من المسئولية إلا بشروط.. وخبير طب نفسى: 17% مصابون باضطرابات

النقض تضع ضوابط حق الإمتداد لشغل الأماكن المؤجرة للأنشطة التجارية لمن جاوزت قرابتهم الدرجة الثانية من أقارب المستأجر الأصلي.. الأبرز أن يشغل العين وارث المستأجر الأصلي الذى تجاوز قرابته له الدرجة الثانية


print