أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاقدين في سوق البيع والشراء، يُرسخ لعدة مبادئ قضائية، بشأن أحقية التعويض بناء على العقد المفسوخ، قالت فيه: "1-العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب لتعويض.
2-وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11989 لسنة 85 قضائية، برئاسة المستشار حسن أبو عليو، وعضوية المستشارين محمد منصور، ومحمود أبو المجد، ومحمد السيد، وصلاح المنسى، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود سمير، وأمانة سر محمد رمضان.
الوقائع.. نزاع قضائى بين مالك ومستأجر لفسخ عقد الإيجار لهذه الأسباب
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 124 لسنة 2013 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7 فبراير 2008، وتسليم الأرض محل العقد بما عليها من منشآت المخالفة شروط التعاقد والزامهما بأداء بمبلغ 915600 جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت المطعون ضدها الأولى منه الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق، إلا أنها مكنت المطعون ضده الثاني بالتعدى عليها بمساحة 610,40 م2 ببناء قواعد خرسانية عليها فتكون أخلت بالتزامها الناشئ عن عقد الإيجار بمخالفة بنوده التي نصت على عدم جواز إقامة منشآت على الأطيان المستأجرة، فأقام الدعوى.
المحكمة تنتدب خبير في الدعوى
وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وتسليم الأرض محل العقد دون ما عليها من مبان وعدم قبول طلب استبقاء المباني، ورفض التعويض بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1675 لسنة 64 قضائية طنطا، وبتاريخ 29 أبريل 2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول، والقضاء مجددًا بتسليم الطاعن بصفته الأرض محل عقد الإيجار سند الدعوى بما عليها من مبان والتأييد فيما عدا ذلك، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على سبب واحد لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلبه بإلزام المطعون ضدهما بالتعويض استنادًا إلى أحكام المسئولية العقدية، وتعارض هذا الطلب مع القضاء بفسخ العقد وانحلال الرابطة العقدية في حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن حقه في التعويض يستند إلى القواعد العامة في المسئولية التقصيرية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون الالتزام بالتكييف أو الوصف القانوني الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، وكان من المقرر أيضًا أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسًا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .
النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين حول فسخ العقد والتعويض
لما كان ذلك - وكان طلب التعويض بعد طلبا مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثرًا من آثاره إنما هو في حقيقته تعويض للطاعن بصفته عن إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بعدم إقامة منشآت على الأطيان محل النزاع وهو خطأ تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى استقلال هذا الطلب عن طلب الفسخ ويخضعه لأحكام المسئولية التقصيرية، واعتبره أثرًا من آثار الفسخ لا يجوز المطالبة به بعد تحقق الفسخ ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، والزمت المطعون ضدهما المصاريف .
النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ 1