الثلاثاء، 07 يناير 2025 10:21 م

"علشان نفهم".. 5 اختلافات جوهرية حددها المشرع بين الأحكام النهائية واللانتهائية.. أبرزها النصاب القانونى.. وطريقة الطعن والاستئناف.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"علشان نفهم".. 5 اختلافات جوهرية حددها المشرع بين الأحكام النهائية واللانتهائية.. أبرزها النصاب القانونى.. وطريقة الطعن والاستئناف.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة دار القضاء العالى - أرشيفية
الإثنين، 06 يناير 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

العديد من المصطلحات القانونية يغيب مفهومها عن المواطن العادى الغير متخصص، وأيضا في كثير من الأحيان تغيب عن دارسى القانون، وأبسط مثال على ذلك "الأحكام النهائية والأحكام الإنتهائية"، فلا شك أن ما يفرق الأخير عن الأول هو حرف التاء فقط، إذ من الملاحظ أن المشرع غاير في اللفظ بين الحكم الإنتهائي والحكم النهائي، بزيادة حرف التاء للحكم الإنتهائي، بدون الآخر، ومن الطبيعي أن من يغاير في اللفظ يقتضي حتما أنه يغاير في المعنى والمضمون.

 

والانتهائية هى وصف للحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، أو أقل من 15الف، وللمحكمة الابتدائية متى صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائى لها، أو أقل من 100 الف جنيه، أما النهائية، فهى وصف يلحق بالحكم الصادر من محاكم الاستئناف؛ سواء كانت محاكم الاستئناف العالي، أو محاكم الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية، وأخيرًا يصدق هذا الوصف أيضا على الحكم الابتدائي، والذي تم الطعن فيه وتم تأييده بحكم محكمة الاستئناف، كما يصدق على الحكم الابتدائى؛ الذى فات فيه ميعاد الطعن بالاستئناف وتحصن من المساس به بذلك من المحاكم الأعلى، أو تم قبوله من المحكوم عليه. 

 

ططء

 

عشان نفهم.. الفرق بين الأحكام النهائية والأحكام الإنتهائية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الفروق الجوهرية بين الأحكام النهائية والأحكام الإنتهائية، فمضمون حرف التاء هذا - أي الحكم الانتهائي - أن هذا الحُكُم "وُلِدَ لا يقبل الطعن"، وذلك لسببين هما: "أ- إما لأنه صادر في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الإبتدائية، ب- وإما لأن المشرع بإرادته نص بشكل صريح على انتهائيته"، أما الحكم النهائي فهو الحُكُم الذي "وُلِدَ يقبل الطعن"، بالأساس ولكن اكتسب هذا الوصف، إما لأنه صادر عن محكمة الإستئناف، وإما لفوات ميعاد الطعن فيه مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن، فيتحول وصف الحكم من كونه إبتدائي إلى صيرورة نهائية – بحسب الدكتور فرج محمد علي، المحامي بالنقض والإدارية العليا .

 

في البداية - غالبا يكتسب الحكم وصف الانتهائية إذا كان صادر من محاكم أول درجة 'الإبتدائية' بينما يكتسب الحكم وصف النهائية إذا كان صادر من محاكم ثاني درجة 'الإستئناف'، على أنه يلاحظ بأنه على الرغم من هذا الإختلاف إلا أن ذلك لا ينفي وجود أي صلة بينهم فكلاهما أحكام قضائية بالمعنى الدقيق وكلاهما يحوز حجية، وكلاهما يستنفد سلطة المحكمة، وكلاهما لا يقبل الطعن فيهما بالاستئناف - كأصل - وكلاهما يتمتعان بالقوة التنفيذية فينفذان نفاذ عاديا – وفقا لـ"على". 

 

ظ

 

يترتب على هذه التفرقة الآتي:

 

1-الإنتهائية وصف يلحق بالحكم لحظة صدوره، في حين أن النهائية لا تلحق بالحكم فوراً إلا بانتظار مصير الطعن العادي في الحكم، سواء انقضى ميعاده أو حصل الطعن، وتم تأييد الحكم المطعون فيه.

 

2-إتصاف الحكم بالإنتهائية يتعلق بصدوره في حدود النصاب الإنتهائي طبقاً لقواعد الإختصاص القيمى؛ كما وردت قواعده بقانون المرافعات، أما وصف النهائية فهو يكون بنص تشريعي مثل الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع والحبس؛ في الأحوال الشخصية أو الصادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة أو برفضها، وقد يكون بناء على الرضاء بالحكم جزئياً أو كلياً. 

 

ظظظظرظرر

 

3-وصف الحكم بالإنتهائية هو وصف غير قابل للتجزئة، بعكس وصف النهائية حيث أنه إذا ما تم الطعن على شق من الحكم دون الآخر، فيصير الجزء الذي لم يتم الطعن فيه نهائي ويؤجل مصير الجزء المطعون فيه إلى حين صدور قضاء نهائي بخصوصه من محكمة الطعن العادي، وذات الأمر في حالة القبول الجزئي لشق من الحكم المطعون فيه.

 

4-الحكم الإنتهائي يجوز الطعن فيه بطريق الإستئناف، وذلك في حالات إستثنائية والتي تم النص عليها بالمادة (221) من قانون المرافعات، وهي بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم، وشريطة إيداع الكفالة بعكس الحكم النهائي فهو لايقبل إلا الطعن بطريق النقض وشريطة أن يكون صادراً بما يجاوز حدود النصاب البات لمحاكم الإستئناف أو التماس إعادة النظر – متى توافرات حالاته – طبقا لـ"على". 

 

ظظظءء

 

-كما أجاز المشرع الطعن في الحكم الإنتهائي بطريق الإستئناف طبقاً لنص المادة (222) من قانون المرافعات والتي أجازت هذا الطعن بشرط أن يكون الحكم الثاني محل الطعن إنتهائي والحكم السابق عليه إبتدائي سواء طعن فيه أو لم يطعن لأن الطعن فيه لايغير وصفه، فالعبرة بكون الحكم السابق ابتدائياً وقت صدور الحكم الإنتهائي اللاحق.

 

-أو بطريق التماس إعادة النظر متى توافرات إحدى حالاته، والعبرة بجواز الإستئناف أو عدم جوازه ليست بما وصف به الحكم بل هي بطبيعة ما قضي به.

 

-لأنه إذا كان هذا الوصف خاطئاً، فإنه يعتد بالوصف الصحيح للحكم حتى من جانب ذات المحكمة التي أصدرت الحكم والحقت به الوصف الخاطئ، وذلك متى طرح النزاع امامها من جديد بإجراء يمكنها من إعادة النظر فيما قضت به. 

 

ثثث

 

5) كما يوجد نصاب للنهائية يعمل به أمام محاكم الدرجة الأولى -سواء الجزئية أو الإبتدائية- فإنه يوجد نصاب للبتوتة يعمل به امام محاكم الاستئناف العالى، حيث تم وضع هذا النصاب لأول مرة بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى، بموجب القانون 76 لسنة 2007 وكان 100 الف وقتها والذى أصبح 250 الف بعد التعديل الأخير، ونصاب البيتوتة مانع للطعن بالنقض، ولو توافرات حالاته ولكنه غير مانع من الطعن بطريق التماس اعادة النظر.  

  

دار
 

 

ططط
 
الدكتور فرج محمد علي، المحامي بالنقض والإدارية العليا 

print