السبت، 21 سبتمبر 2024 10:33 ص

لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.. والمشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى استرداد ما أوفاه.. وزوال السبب يبطل الوفاء

لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.. والمشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى استرداد ما أوفاه.. وزوال السبب يبطل الوفاء محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 21 سبتمبر 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتضررين من عدم أداء الدين وسداده، رسخت خلاله لمبدأ قضائيا قالت فيه: "1- المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق هى إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.

 

2- أن مفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه:  

 

أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر.

 

وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. 
 

26449-1466345_0

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16632 لسنة 76 قضائية، برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين، وهشام زناتي والدكتور أيمن الحسيني، وبحضور رئيس النيابة محمد عبد الموجود، وأمين السر وائل عبد الهادي.

 

الوقائع.. مستورد يطالب برد 4 ملايين جنيه تم تحصيلها كرسوم خدمات دون وجه حق

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام علي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوي رقم 5828 لسنة 2003 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مقداره 37716,24 جنيهاً مع فوائده القانونية حتي تاريخ السداد، وقال بياناً لذلك أنه استورد عدة رسائل تجارية حصلت عليها مصلحة الجمارك المبلغ المطالب به كرسوم خدمات دون وجه حق بموجب المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.   

 

ططسسس

 

محكمة أول درجة تقضى له بالطلبات

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات، فاستأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 62 قضائية لدي محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 13 سبتمبر 2006 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، واحتياطياً: عدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي الموضوع بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.  

 

الهيئة تطعن على الحكم لإلغائه

 

وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ولائياً بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري، قالت "المحكمة" في حيثيات الحكم إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض - حسبما انتهى إليه قضاء هيئتها العامة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أوالقانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للقضاء العادي على أصل ولايته العامة. 

 

ط

 

محكمة الاستئناف تلغى الحكم وترفض الدعوى

 

وبحسب "المحكمة": وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذى لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية، مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية، ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.

ووفقا لـ"المحكمة": وكانت الرسوم - وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا - من الفرائض التي تتأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وإنه وإن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التي لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية بتاريخ 5 سبتمبر 2004 بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة 11 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.   

 

wr342342

 

مفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدني

 

وكان مفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه:

 

أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانونى آخر. 

 

وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.

 

وتشير "المحكمة": وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان.   

 

images

 

النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب

 

ويضيف "المحكمة": طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية - بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته - لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحي الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها علي غير أساس.

وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، أن وزير المالية (المطعون ضده الأول) هو الذي يمثل وزارته دون غيره من موظفي المصالح التابعة له.

ردت محكمة النقض على هذا الدفع بقولها: وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك أو غيرها من الإدارات التابعة لها فإن وزير المالية يكون ممثلها دون غيره من موظفيها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه علي غير ذي صفة. 

 

destouryacourthigh

 

النقض توضح معنى الضريبة 

 

وذكرت مذكرة الطعن إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي استناداً إلى أن الحكم بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ليس له أثر رجعي وإنما أثره فوري، ولا حق له في استرداد ما سدد من رسوم خدمات حُصلت قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وردت محكمة النقض على هذا الدفع بقولها: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء محكمة النقض -أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص آتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. 
 

20221003050952952

 

الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة

 

وتضيف "المحكمة" وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها.

وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، فيتعين تطبيق حكم الدستورية مار الذكر علي تلك النصوص منذ نشأتها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلي أن الطاعن بصفته لا يحق له استرداد ما سدده من رسوم خدمات حصلتها مصلحة الجمارك قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه متخذاً من النصوص - المحكوم بعدم دستوريتها - أساساً لقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برد هذه الرسوم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

 

لــذلك:

 

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 102 لسنة 62 ق استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات و3000 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

459563846_8238114986265117_4589840934782867954_n

النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 1

459528366_8238115726265043_2249348395869912515_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 2
459538810_8238115266265089_5506306434231006158_n
 
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 3
459557167_8238115496265066_6326944358156205313_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 4
 
459599180_8238116172931665_5032156397262345099_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 5
459600712_8238116429598306_1513738336629490316_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 6
459644766_8238116622931620_9164657831253882815_n
 
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 7

 

459706959_8238115949598354_3436673123206228524_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 8
459992286_8238116782931604_7050527553084652135_n
النقض: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب 9
 

موضوعات متعلقة :

مع إجازة المولد.. قائمة إجازات العامل السنوية.. 15 يوما فى السنة اﻷولى.. 21 يوما لمن امضى سنة كاملة.. 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة.. 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين عاما.. والنقض تتصدى للأزمة بـ5 مبادئ

لـ"الصالح العام".. النقض تضع ضوابط التصالح فى جرائم الأموال العامة.. 9 خطوات لإنهاء الإجراءات.. الأبرز التسوية بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين.. ويُحرر محضر يوقعه أطرافه.. وضرورة عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده

"ع الطريق".. النقض تتصدى لحوادث الطرق: انفجار إطار السيارة لا يعتبر من قبيل "القوة القاهرة".. الحيثيات: يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذى ينقضى به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه

النقض تتصدى للبراءة في جرائم غسل الأموال.. الإدانة فى غسيل الأموال شرطها ثبوت الإدانة فى واقعة مصدر الأموال بحكم معاقب عليه.. وعدم الإدانة فى جريمة مصدر الأموال يقطع الطريق على قيام جريمة غسل الأموال للتلازم

ضوابط مزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

"المشروطة محطوطة".. "الشرط" نوعان "واقف" و "فاسخ".. وله 5 خصائص.. والمادة 266 من القانون المدنى حسمت النزاع.. و3 آثار مترتبة عليه في "فترة التعليق".. و6 أسئلة شائكة وإجاباتها حول إشكاليات "الشرط"

هل يجوز استثمار أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتعظيم موارده؟.. القانون يجيب


print