الجمعة، 07 فبراير 2025 03:12 م

احذروا.. جريمة توظيف المال الإلكترونى والدعوة لجمع الأموال من خلال "التسويق الشبكى" أو "الهرمى".. المشرع اعتبره "نصب" طبقا للمادة 336 عقوبات.. وجناية جمع وتوظيف أموال.. وخبير قانونى: العقوبة السجن والغرامة

احذروا.. جريمة توظيف المال الإلكترونى والدعوة لجمع الأموال من خلال "التسويق الشبكى" أو "الهرمى".. المشرع اعتبره "نصب" طبقا للمادة 336 عقوبات.. وجناية جمع وتوظيف أموال.. وخبير قانونى: العقوبة السجن والغرامة جرائم توظيف الأموال
الجمعة، 07 فبراير 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

الجريمة فى تطور مستمر والجناة من الدهاء والذكاء من حيث ابتكار أفعال جديدة غير نمطية يبدو فى اعتقادهم أنها غير مجرمة فى بعض الدول، وقد زاد من خطورة ذلك شبكة الإنترنت التى جعلت ارتكاب مثل تلك الأنماط نذر يسير، ومن أجل ذلك فإن المشرع فى كل دولة يسعى لتجريم تلك الأنماط التى تنال من مقومات المجتمع وأسسه، وحتى ينشط المشرع فى سن تشريع مجرم لتلك الأنماط تجد سلطات التحقيق وقضاء الحكم نفسهما أمام مضلعة هى ملاحقة تلك الأنماط من خلال النصوص التقليدية المجرمة.

 

ومن هنا يظهر دور الفقه الجنائى المنوط به دراسة تلك الأنماط المستحدثة وتأصيلها وتنظيرها فى ضوء النصوص العقابية التقليدية لبيان مدى تطبيقها على تلك الأنماط دون الخروج عن مبدأ الشرعية الجنائية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومن تلك الأنماط المستحدثة ما يسمى "التسويق الشبكي" أو "الهرمي" عبر شبكة الإنترنت، وهو نموذجًا مشبوهًا يُعتبر طريقة غير قانونية لجمع الأموال واحتيالا الكترونيا، وتتمثل فى انشاء صفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال خطوط هواتف مزوده بمحافظ الكترونية تبع شركات الاتصال مشتراه من الشركات ذاتها أو من أصحاب تلك الخطوط الذين لا يعلمون أن تلك الخطوط سوف تستخدم فى نشاط إجرامى. 

 

451688-ط

 

جريمة توظيف المال الإلكترونى والدعوة لجمع الأموال من خلال "التسويق الشبكي" أو "الهرمى"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على جريمة توظيف المال الإلكترونى، والدعوة لجمع الأموال من خلال التسويق الشبكي أو الهرمى، حيث يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود، وتقوم تلك الصفحات والقنوات بدعوة الأفراد إلى إيداع مبلغ من المال تحت مسمى "وديعة ضمان وظيفي" من أجل تعين الفرد صاحب الوديعة فى الشركة على أن يكون له راتب شهرى مرتفع يزيد بعد الشهر الأول فى قيمته عن الوديعة التى أودعها نظير مشاهدة بعض الفيديوهات وبالفعل يتم ذلك، ويتم الاعتماد على زيادة عدد الأشخاص المدعوين للحصول على ترقيات أو مكافآت مالية وهو أساس التسويق الهرمي، حيث يعتمد نجاح الفرد على إقناع آخرين بالانضمام ودفع الأموال – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

 

ثم تقديم وعود برواتب مرتفعة جدًا (مثل 8000 جنيه، 12000 جنيه، 550,000 جنيه) دون وجود تفاصيل واضحة حول طبيعة العمل أو دور الموظف بما يشير إلى احتيال، ثم إرسال رسالة مليئة بقصص وتجارب خيالية تهدف إلى استدراج الفرد وإقناعه بمصداقية الشركة هذه القصص غالبًا غير حقيقية وتستخدم للإغراء، ثم الإعلان عن مكافآت للأشخاص الذين ينجحون في "دعوة عدد كبير من الأعضاء الجدد المودعين" كنوع من توريط المجنى عليهم المودعين فى المساهمة فى نشاط جمع الأموال المحظور إذ لأ يعتذر أحد بجهله بأحكام القانون الجنائي – وفقا لـ"فاروق". 

 

ظظس

 

المشرع اعتبره "نصب" طبقا للمادة 336 عقوبات

 

ومن الواضح أن هذه العروض مشبوه للغاية وهى مخططًا احتياليًا لجمع الأموال عبر التسويق الهرمي أو الشبكي بطريقة غير قانونية، وتؤدي لخسارة الأموال للمشاركين، إذ أن الشركات الشرعية لا تطلب من موظفيها دفع أموال للعمل لديها سيما، وأنه لا يتم تقديم أي تفاصيل حقيقية عن هوية الشركة، موقعها الرسمي، أو تسجيلها القانوني نشاطها المعتمد فى التسويق أو التجارة، وهذا النوع من السلوك فضلا عن أنه يعد نصب طبقا للمادة 336 عقوبات مصرى إلا أنه يعتبر فى الوقت ذاته جناية جمع وتوظيف أموال فى غير الأحوال المقررة، إذ توظيف المال يعني توجيهه وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه وهو ما يفترض جمعه أو حتى مجرد الدعوة لجمعه طبقا للقانون رقم 146 لسنة 1988 – الكلام لـ"فاروق".

 

وجناية جمع وتوظيف أموال.. وخبير قانونى: العقوبة السجن والغرامة 

 

إذ حظر هذا القانون فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظر على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، ثم أوضحت المادة 21 من هذا القانون الجزاء الجنائي المترتب على المخالفة، فقررت أن كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها – طبقا لأستاذ القانون الجنائى. 

 

ططس

 

ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، هذا ومن المعلوم أن القانون لم يرسم القانون طرق اثبات محددة لإثبات الجريمة فجريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها أو الدعوة لجمعها والاكتتاب فيه لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة بل يكفي اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة، طبقا للطعن رقم 23452 لسنة 83 قضائية، الصادر بجلسة 12 أكتوبر 2014.

 

كما أن الجريمة تتحقق بغض النظر عن وسيلة الحصول على المال أو جمعه أو الدعوة للحصول عليه طبقا لصريح نص القانون، وبالتالى تعد شبكة التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقق الجريمة، ويسرى على هذا السلوك المؤثم أحكام القانون الجنائي المصرى على أساس أن جزء من الجريمة وقع فى القطر المصرى طبقا للمادتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، وهذه الظاهرة تكشف تكاسل وقعود أفراد المجتمع عن العمل، فضلا عن الجهل وقله الثقافة وانحدار مستوى التفكير وانعدام الواعظ الدينى بما ترتب عليه أن استولى على أفئدتهم الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به فأستعبدهم الجنية والدولار وصار مقصودهم وجلّ حديثهم واهتمامهم بغض النظر عن كيفيه الحصول عليه وهى ظاهرة جل خطيرة وتنذر بكارثة.  

 

ههع

 

652273-652273-ياسر-الأمير-فاروق
 
أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق

الأكثر قراءة



print