يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المواد من 339 إلى 346 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تحدد ضوابط تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أى مرحلة من هذه المراحل، كما تحدد ضوابط حماية المجنى عليهم المصابين باضطراب نفسى أو عقلى والمجنى عليهم من الأطفال حال تعرضهم لجرائم.
ونعرض فى هذا التقرير تفاصيل النصوص التى وردت بمشروع القانون حيث جاء الفصل الثالث عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم بعنوان المتهمون المصابون باضطراب نفسى أو عقلى.
ونصت المادة (339): إذا استلزم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى أو العقلى للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً، وتكليف المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبى يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى. ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع فى جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن هذه المادة تعد بديلاً للحبس الاحتياطى بالنسبة للمتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، وأن المصطلحات الواردة فى عنوان هذا الفصل وفى مواده تتسق مع قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه.
وأجازت المادة (340) للنيابة العامة والمتهم ولكل ذى شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه فى المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصـل فيـه مـن المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدتـه مـن مـدة العقوبة المقضى بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لإخطار النيابة المختصة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبى النفسى الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضى التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى دون حضوره لحين التصرف فى الأوراق أو حبسه احتياطياً أو مد حبسه احتياطياً وفقاً لأحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أى اضطراب نفسى أو عقلى.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه فى المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
وذكرت اللجنة المشتركة أن المادة (339) تنظم التحقيق فى جناية أو جنحة معاقب عليها مدة لا تقل عن سنة، وهى ذات الجرائم التى يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، وبالتالى فإن الحكم المعروض يُعد - على النحو السابق بيانه بديلاً للحبس الاحتياطى فيما يتعلق بالمصابين بالأمراض العقلية والنفسية فى مرحلة التحقيق، وأن المعنى باتخاذ هذا الإجراء هو النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى تلك المرحلة، أما الفقرة الأخيرة من المادة المعروضة فتوضح السلطة المعنية بإصدار هذا الأمر فى مرحلة المحاكمة وهى المحكمة المنظور أمامها الدعوى
فيما أجازت المادة (341) للنيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه الزاماً وفقاً للضوابط - الواردة فى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف فى الأوراق فى ضوء ذلك.
ووفقا للمادة (342) إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسى أو عقلي، طراً بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال، ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، لتلقى العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفى جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التى يقضى بها.
ووفقا للمادة (343) لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم باضطراب نفسى أو عقلى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
ووفقا للمادة (344): إذا ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم يعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية تلقى العلاج والرعاية اللازمة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى أ أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت فى شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه حتى يبرأ منه.
وأشارت اللجنة فى تقريرها أن الفقرة الأولى من هذه المادة تجيز للمحكمة باعتبارها بحسب الأصل لا تحدد فى حكمها مكان تنفيذ العقوبة إلا أنها قد تحدد فى الحكم مكان تنفيذ العقوبة فى بعض الحالات إذا ارتأت ذلك، أما الفقرة الثانية فإنها تلزم النيابة العامة باعتبارها السلطة الأصلية فى هذا الشأن بعدم جواز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسى أو عقلى أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو نقص من هذه القدرة أو توافرت فى شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى المشار إليه حتى يبرأ منه، باعتبار أن هذه الأماكن غير مؤهلة بطبيعة الحال للتعامل هذه الأمراض، وهو ما يعد ضمانة فى مجال حقوق الإنسان لحماية المصاب بمرض عقلى مع أو نفسى.
ونصت المادة (345) على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلي، تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامى أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص - المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.