يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء نصوص الباب الثالث من الكتاب بقانون الإجراءات الجنائية والتى تتضمن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والتى تتضمن تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ونعرض فى التقرير النصوص الخاصة بالباب الثالث بالتفصيل
حيث نصت المادة (٤٤٦) عل ان تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
واجازت المادة (٤٤٧) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
وطبقا للمادة (٤٤٨) يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وبينت المادة (٤٤٩) إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وطبقا للمادة (٤٥٠) تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
وذكرت المادة (٤٥١):إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.
ووفقا للمادة (٤٥٢) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
وبينت المادة (٤٥٣):إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع. فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع. مناقشات اللجنة المشتركة
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن هذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان ويمثل ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام كما تنظم هذه المادة معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم ، كما نظمت جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع
ونصت المادة (٤٥٤):إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
وذكرت اللجنة المادة (٤٥٥) مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإبداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ووفقا للمادة (٤٥٦)إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
واجازت المادة (٤٥٧)للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
ونصت المادة (٤٥٨) على انه لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.