أصدرت الدائرة "16" مدنى جزئى المطرية – بمحكمة المطرية الجزئية – حكما فريدا من نوعه، يهم الأباء المتضررين من تعنت الحاضنات من رؤية أبنائهم، بإلزام الحاضنة بسداد تعويضاً عن عدم تنفيذ حكم رؤية بواقع 1000 جنيه (الف جنية) عن كل يوم تخلفت فيه المطلقة عن الرؤية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 302 لسنة 2024 مدنى جزئى المطرية، لصالح المحامى أحمد رزق مطر، برئاسة المستشار أحمد الدورى، وأمانة سر محمد عبدالمعز.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الأب والحاضنة على تنفيذ أحكام الرؤية
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام، قيدت بقلم كتاب المحكمة في 31 أكتوبر 2024 استكملت شرائطها القانونية قانونا موقعة من محام، طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعى تعويضا جابرا وقدره بمبلغ 100000 "مائة ألف جنيه" كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء خطأها بالإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائي رقم 1840 لسنة 2021 أسرة المطرية الصادر له برؤية بناته الصغار "أ. ع"، و"ي. ع"، و"أ. ع"، فضلا عن إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحامة، وذلك على سند من القول أنه: الطالب والمعلن إليها كانت تربطهما علاقة زوجية بموجب عقد زواج شرعى وكانت ثمرة هذا الزواج الصغيرتين "أ" و"ي"، وتحصل على حكم بتمكينه من رؤية الصغير، إلا أن المعلن إليها تقاعست عن تنفيذ ذلك الحكم، مما حدا بالطالب برفع الدعوى للقضاء بطلباته أنفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل المدعى وكيل عنه – محام – قدم أصل عريضة الدعوى وإعادة إعلان وحافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثلت المدعى عليها بوكيل محام، ودفع ببطلان التكليف بالوفاء، والمحكمة حجزت الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليها ببطلان التكليف بالوفاء، فمن المقرر بنص المادة 114 من قانون المرافعات على أن بطلان صحف الدعاوى وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة بزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه، الأمر الذى يكون الدفع لم يصادف صحيح القانون، وتقضى المحكمة برفضه والإكتفاء بإيراد الأسباب دون المنطوق.
الأب يقيم دعوى تعويض لعدم التنفيذ
أما عن موضوع الدعوى، قالت "المحكمة": فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ومن المقرر وفقا لأحكام محكمة النقض أنه: "يشترط الحكم بالتعويض عن الضرر المادى أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور"، ومحكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغا تكيفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض".
ولما كان البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل في المسائلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثة الخطأ، ويستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملائمة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي مع مراعاة أن يكون مبلغ التعويض في حدود ما طلبه المدعى في دعواه وطلباته الختامية.
المحكمة تنصف الأب مستندة على المسئولية التقصيرية
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً وكان الثابت للمحكمة أن المدعي قد أقام دعواه طالبا الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به من خطأها بالامتناع عن تنفيذ حكم الروية الصادر له بروية الصغيرين، وحيث أن المدعي عليها قد أخطأت إذ قامت بعدم إحضار الصغيرتين بدون عذر الرؤية المدعى تنفيذا للحكم القضائي الصادر بذلك الشأن، وقد تسبب ذلك في ضرر للمدعي تمثل في عدم رؤيته لهما، الأمر الذي بثت للمحكمة توافر ركن الضرر قبل المدعى عليها، وأنه يعد منها خطا تقصیريا تقوم به مسئوليتها التقصيرية.
وتؤكد "المحكمة": فيعتبر انحرافا عن السلوك المألوف في احترام أحكام القضاء والمبادرة الى تنفيذها، وقد الحق هذا الخطأ بالمدعى ضررا مادية وأدبية تمثلت فيما سلكه من إجراءات التقاضى وما تكبده من مصاريف وصولا للحصول على هذا الحكم الذى ضربت به المدعى عليها عرض الحائط ولم تحترم تنفيذه ويكفى أن يذهب المدعى إلى الرؤية ولا يجد الصغيرتين التي أرهق نفسه المشقة آملا في رؤيتهما، فضلا عما أصابة في إحساسه ومشاعره وعاطفته من آلم وحزن وآسى من جراء حرمانه من رؤيتهما، وكان من شأن خطأ المدعى عليها السابق الإشارة إليه أن حاق بالمدعى الأضرار مسبوق الإشارة إليها وتقدر هذه المحكمة مبلغ 10 ألاف جنيه جابرا له تلزم بها المدعى عليها على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 20 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا (تسعة عشر ألف جنيها تعويضا ماديا وألف جنيه تعويضا معنويا) وألزمتها بالمصاريف وخمسون جنيها أتعاب المحاماة.
حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 2