وأوضح الكتاب الدورى أنه بمناسبة صدور قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 7000 جنيه وذلك اعتبارا الأول من مارس 2025 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار نص فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، وحيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
وأكدت الوزارة، أنه يجب ألا يقل أجر العامل الذي يمارس عملا مؤقتا بطبيعته، أو يعمل لجزء من الوقت لصالح صاحب العمل عن (28) جنيه صافيا عن الساعة الواحدة، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا، مؤكدة أنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفه: وعليه يلتزم جميع مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بما تضمنه هذا الكتاب من أحكام، والعمل بمقتضاه ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة.