أصدرت الدائرة الثامنة "موضوع" – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما فريدا من نوعه، يُنصف العاملين بوزارة القوى العاملة بأحقيتهم في نسبة المكافاة والجهود والحوافز من 200 إلى 300% إعتبارا من 1/5/2012، وذلك طبقا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 80 لسنة 2012.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14153 لسنة 70 قضائية.عليا، لصالح المحاميان بالنقض مصطفى زكى، عبد الرؤوف عبد الرازق، برئاسة المستشار محمد رجب خليل، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب خفاجى، وأبو الحسن عبدالغنى، وأحمد شحات يوسف، وحسن محمود سعداوى، وأمانة سر عماد صلاح.
القضاء يُنهى على التمييز بين العاملين بوزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة وبعض أحكام محكمة أول درجة كانت تفرق بين العاملين في وزارة القوى العاملة من يعمل بمقر الوزارة أو الديوان العام يتم تمييزه ويأخذ الحافز ممن يعمل في أي مقر أخر لا يأخذ الحافز، حيث كانت تستند أن العاملين خارج الديوان لهم موازنة خاصة.
بينما المحكمة في حيثيات الحكم استندت على أنه لا اجتهاد مع صراحة اللفظ ولم يخصص القرار ولم يفرق ولا مجال للتفرقة بين موظفي القوى العاملة بمقر الوزارة وموظفي القوى العاملة بالمديريات لوضوح نص القرار، وباعتبارهم جميعا من العاملين داخل نطاق الوزارة ويتبعونها إداريا وفنيا وإشرافيا، ومن ثم فهم متماثلون فى المراكز القانونية، نظرا لطبيعة عملهم الواحد، الأمر الذى معه يكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز فى الأجور بين العاملين لا يستند لأى أساس موضوعى أو قانونى.
"الإدارية العليا" تقضى بأحقيتهم في نسبة المكافاة والجهود والحوافز
وكان قرار وزير القوى العاملة والهجرة يتم زيادة المكافآت والجهود والحوافز من 200 الى 300% للموظفين بوزارة القوى العاملة، وحيث أن نص الماده (46) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قبل الغائه بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن: "يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة".
وتنص المادة "50": من ذات القانون تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها، واعمالا لما تقدم فقد صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 198 لسنة 2011 ونص فى مادته الأولى على أن يتم اعادة توزيع نسبة المكافآت والجهود، وذلك على النحو التالى:
-يتم صرف نسبة 25% بند ¾ حافز كادر عام.
-يتم صرف نسبة 70% بند 3/1 جهود غير عادية.
-يتم صرف نسبه 88% بند 3/22 حافز إثابة أضافى .
-يتم صرف نسبه 17% بند 3/2 مكافآت تشجيعية.
وتستند على قرار الوزير رقم 80 لسنة 2012
وفى تلك الأثناء - صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 80/2012 بشأن توزيع نسب نص في مادته الأولى اعتبار من 1/5/2012 يتم زيادة نسبة المكافآت والجهود والحوافز من 200 إلى 300% - مادة ثانية - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ومادة ثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه"، وحيث أنه من المسلم به قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليه إلا شاغلى هذه الوظائف القائمون بها وحدهم دون غيرهم خلال مدة عملهم، طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 17390 لسنة 49 ق .ع. جلسه 24/1/2008.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف الزيادة في نسبة المكافآت والجهود والحوافز للطاعنة، وفقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 80 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى.
القضاء يُنهى على التمييز بين العاملين بوزارة القوى العاملة 1
القضاء يُنهى على التمييز بين العاملين بوزارة القوى العاملة