أصدرت الدائرة الأولى (عمالية) - بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم المتضررين من العمال والموظفين المتضررين من عدم تنفيذ أحكام ضم العلاوات حبيسة الأدراج دون تنفيذ، وقضت بمبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات، خاصة وأن عدد من الشركات وأبرزها شركة المياه لا تنفذ أحكام ضم العلاوات الصادرة بأحكام نهائية واجبة النفاذ.
الخلاصة:
تحصل أحد الموظفين المتضررين على حكم بضم العلاوات الخاصة من عام 2020، وتم تأييده بحكم إستئنافى، وتم التوجه للشركة للتنفيذ لكن الشركة رفضت التنفيذ بحجة عدم وجود مخصصات مالية، وعدم إلزام الشركة بأى مبالغ مالية محددة القيمة – وفى تلك الأثناء – تم إقامة دعوى ضد الشركة، وتمثلت الطلبات في ندب خبير حسابى لحساب العلاوات المقضى بها وتحديدها بمبلغ محدد القيمة حتى ألزم الشركة بأدائها، وذلك مع التعويض.
المحكمة قالت بحيثيات الحكم إن طلب ندب الخبير ليس من الطلبات الموضوعية وإن المحكمة هى الخبير الأعلى، وقضت بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات، وقالت أن تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده لزوم تعيين خبير أو عدم لزوم ذلك، وإستندت فى الحكم بالتعويض للمادة 163 والمادة 170 مدنى، والمادة 281 من قانون المرافعات.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1479 لسنة 2024 عمال المنصورة – لصالح المحامى عبدالهادى سليم، برئاسة المستشار محمد محمد سامى، وعضوية المستشارين عبدالرحمن سالم، وأحمد السيد متولى، وأمانة سر علاء العجمى.
الوقائع.. موظف بشركة المياة يقيم دعوى قضائية بضم العلاوات
وقائع الدعوى ومستنداتها حاصلها ان المدعي عقد الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بصحيفة موقعة من محام، ومودعة قلم كتاب المحكمة في 19 سبتمبر 2024، ومعلنة ابتغاء الحكم :- أولا : - بندب خبير حسابي من مكتب خبراء المنصورة التابع لوزارة العدل تكون مهمته حساب الفروق المالية المترتبة على إضافة وضم العلاوات الخاصة للمدعى طبقا لمنطوق الحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال على المنصورة والمستأنف برقم 1221 لسنة 72 قضائية عالى المنصورة.
وتقدير هذه العلاوات المقضى بها بالحكم سالف الذكر بمبالغ مالية محددة مع حساب الفروق المالية مقدرة بمبالغ مالية محدده بعد ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي، وبيان الفروق المالية مع ما يتقاضاة من المعاش، وذلك نفاذا للحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال على المنصورة .
ثانيا: وفي موضوع الدعوى الماثلة: إلزام المدعى عليه بصفته الماثل المحكوم عليه بتنفيذ كامل منطوق الحكم القضائي رقم 251 لسنة 2020 عمال على المنصورة والمستأنف برقم 1221 لسنة 72 في عالى المنصورة والصادر لصالح المدعى تنفيذا كاملا وغير منقوص، وذلك بأن يؤدي للمدعي قيمة ما يتم التوصل إليه بمعرفة الخبير الحسابي المنتدب في حساب قيمة الفروق المالية المتربة على إضافة وضم العلاوات الخاصة وسرد إليه بأثر رجعي والقاضي منطوقه کالاتی:
1- أحقية المدعى في ضم العلاوات الخاصة إلى أجره الأساسي المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2016 مع إلزام الشركة باحتساب الآثار والفروق المالية.
2- أحقية المدعى فى ضم العلاوة الخاصة إلى أجره الأساسي المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2017 بنسبة 10 في المائة من الأجر الأساسي في 30 فبراير 2017 اعتبارا من أول يوليو 2017 وضمها إلى الأجر الأساسي إعتبارا من ذلك التاريخ مع إلزام الشركة باحتساب الآثار والفروق المالية.
3-أحقية المدعى فى ضم العلاوة الخاصة علاوة الغلاء الإستثنائية إلى أجره الأساسي المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 اعتبارا من أول يوليو 2017 مع إلزام الشركة بإحتساب الآثار والفروق المالية - مع إخطار الهيئة القومية للتأمين والمعاشات باحتساب المعاش وفقا للعلاوات المقضى بها مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب المحاماة.
ثالثا: الزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته نتيجة عدم تنفيذ الحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال على المنصورة وحتى الآن ونترك تقدير قيمة التعويض المادي والأدبي والمعنوى لهيئة المحكمة الموقرة مع إلزامه بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المالية المستحقة من بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة العلاوات الخاصة المضافة والتعويض المادي والأدبي، وذلك حتى تمام تنفيذ الحكم مع إلزام المدعى عليه بصفته.
المحكمة العمالية تقضى بضم العلاوات
وذلك على سند من القول أن المدعى كان من العاملين بالشركة المدعى عليها، ولم يتحصل على قيمة الفروق المستحقة بين الأجر الشهري الشامل بعد إضافة العلاوات الصادر بشأنها الحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال المنصورة والصادر له، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته ألفة البيان و قدم المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وآلمت بها محام، وأن تداولت المحكمة الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها مثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه، وبجلسة 20 أكتوبر 2024 مثل وكيل المدعي، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وطلب الحكم بندب خبير في الدعوى، و بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن طلب المدعى بندب خبير حسابي في الدعوى: فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو ثابت بقضاء محكمة النقض: أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة، وأن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الاجراء و لا تعقب عليه في ذلك، متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على أسباب مبررة له، وذلك طبقا للطعن رقم 376 لسنة 50 قضائية، الصادر بجلسة 24 نوفمبر 1983.
الشركة ترفض التنفيذ بحجة عدم وجود مخصصات مالية
بالبناء على ما تقدم: ولما كان المدعي ابتغى الحكم له بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض المادي المناسب والجابر الذي تقدره عدالة المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب نتيجة تراخي المعلن إليه بصفته عن عدم تنفيذ الحكم رقم 251 لسنة برقم 1221 لسنة 72 في عالى المنصورة، فإنه ولما كانت المادة 2020 عمال المنصورة والمستأنف 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
وحيث كان ما تقدم وكان مؤدي نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأمر المقضي هي قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس مؤداها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع فهو حجة علي ما قضي به وتقرر هذا المبدأ لأنه من اللازم وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر، كما يلزم أيضا للحيلولة دون تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة، إذ أنه من المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم، طبقا للطعن رقم 2605 لسنة 61 قضائية.
الموظف يقيم دعوى ضد الشركة
وتضيف "المحكمة": والقضاء تبعاً لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديا أو أدبيا ولا يقصد بكريم من الضرر الأدبي - وهو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول، ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك من معيار الحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه. ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور، طبقا للطعن رقم 304 لسنة 58 قضائية.
وكان المدعى قد اقام دعواه وفقا لحقيقة طلبته فى الدعوى وتكييفها القانوني الصحيح بالتعويض عن عدم تنفيذ، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم والزامها بأداء الفروق المستحقة عن ذلك وكان الثابت، و لما كان الثابت للمحكمة بمطالعة أوراق الدعوى أن المدعي شرع في تنفيذ الحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال المنصورة، وذلك بإعلان الصيغة التنفيذية للشركة أخذا بما قدمه بالأوراق من صور ذلك الإعلان، الأمر الذي كان يتعين معه على الشركة المدعي عليها المبادرة إلى تنفيذ ذلك الحكم، إلا ان الثابت من أوراق و مستندات الدعوى أن الشركة لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر للمدعى بأحقيته في ضم العلاوات الصادرة بالقوانين 16، 77، 78 لسنة 2017 ولم يتم إعادة تدرج أجره بضم هذه العلاوات ولم يتم صرف أية فروق مالية مترتبة على ذلك .
المحكمة تقضى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه
وتشير "المحكمة": ولم تقدم الشركة المستندات الخاصة بالأجور وتدرج الأجر الأساسي وقرارات منح عناصر الأجر المتغير المحتسبة كنسبة من الأجر الأساسي حتى يمكن حساب إعادة تدرج أجر المدعى بعد ضم العلاوات المحكوم له بها، وذلك على الرغم من انتقال الخبير بالدعوى محل التداعى للشركة المدعى عليها وطلب هذه المستندات والتأجيل لتقديمها، من ثم فان ركن الخطأ قد ثبت في حق الشركة المدعى عليها بعدم تنفيذ ذلك الحكم الخاص بالعلاوات، وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية، وقد رتب ذلك الخطأ ضررا ماديا ولا شك بالمدعي تمثل في عدم صرف المالية عن الأجر الشهرى طيلة تلك الفترة الممتدة من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ احالته للتقاعد.
وكذا عن الآثار القانونية المترتبة عليه وما صاحب ذلك من ألم نفسى بسبب عدم تنفيذ الحكم، الأمر الذي تنعقد به المسئولية التقصيرية في حق الشركة المدعى عليها وتضحى مسئولة عن تعويض المدعي ماديا وأدبيا جراء ذلك الخطأ والذى تقدره المحكمة جملة بمبلغ 150 الف جنيه على أن يكون هذا التعويض شاملا لكافة الفروق المالية المستحقة للمدعى لدى الشركة المدعي عليها من جراء عدم تنفيذ الحكم رقم 251 لسنة 2020 عمال على المنصورة، و هو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي المبلغ السالف وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 150 (مائة وخمسون) ألف جنيه، تعويضاً ماديا وأدبيا جراء خطأ المدعى عليه بصفته على أن يكون هذا التعويض شاملاً لكافة الفروق المالية المستحقة للمدعى لدى الشركة المدعى عليها، وذلك على النحو الوارد بالأسباب، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وألزمته بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه 1
حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه 2
حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه 3
حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه 4