الأحد، 23 فبراير 2025 09:47 م

رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يقر 3 حالات توجب رد الاعتبار.. 6 سنوات للجنايات و3 للجنح.. مطالب برلمانية بتقليص المدد.. العدل: المدد كافية.. محمود فوزى: لن نساوى بين من نفذ العقوبة ومن لم ينفذ

رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يقر 3 حالات توجب رد الاعتبار.. 6 سنوات للجنايات و3 للجنح.. مطالب برلمانية بتقليص المدد.. العدل: المدد كافية.. محمود فوزى: لن نساوى بين من نفذ العقوبة ومن لم ينفذ مجلس النواب
الأحد، 23 فبراير 2025 04:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادتين 485 و 486 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 
وتنص المادة 485
 
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
 
ووافق مجلس النواب عليها دون تعديلات، وفقا لما للنص الوارد بتقرير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وتنص المادة 486
 
يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
 
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
 
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
 
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
 
فيما شهدت هذه المادة مناقشات عديدة، والعديد من المقترحات، استهلت النائبة سناء السعيد هذه التعديلات، بتقديم مقترح بحذف عبارة "أو سقطت بمضي المدة".
 
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" لا يمكن أن نساوي بين من نفذ العقوبة، ومُنح مدة لرد الاعتبار، وبين من لم يُنفذ العقوبة، ومن ثم هذا المقترح سيُزيد من عدم العدالة بين من نفذ العقوبة ومن لم ينفذ العقوبة فى رد الاعتبار، وهذا الأمر من القواعد العامة.
 
وقال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إننا بصدد رد الاعتبار القضائي الذي يصدر به حكما من المحكمة، والرد يتطلب شروط معينة، ورد الاعتبار قائم على فلسفة الشخص الذي نفذ العقوبة ومضت عليه مدة معينة أو من سقطت العقوبة ومضت مدة معنية، ويجب وضع فى الحسبان أنه أصبح سويا ليعود للمجتمع ويمارس حقوقه المقررة قانونا، فعلى سبيل المثال فى الجنايات تسقط العقوبة بمضى المدة بمضى 20 عام، والإعدام 30 عاما، و6 سنوات لتنفيذ الجناية، وثلاث سنوات فى حالة الجنح، وتضاعف المدة فى حالة العود، مؤكدا أن المدد كافية.
 
فيما استنكرت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، المدد المنصوص عليها خاصة فى حال أن كانت أو سابقة للشخص، لافتة إلى أن هذه المدة قد تكون سببا فى ضياع مستقبل أحد الأشخاص، مقترحة بأن تكون المدة عامين للجنح، وسنة واحدة حال إن كانت أول سابقة للأشخاص.
 
وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا:" المدد التى وافقت عليه اللجنة أكثر ملائمة، بما يضمن الإنضمام فى المجتمع وتحقيق الغاية المستهدفة".
 
فيما قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب،:" أننا ندور فى فلك رد الاعتبار، وأن يكون المجتمع قد بردت ناره من حق هذا الشخص، بأن يتم استيعابه فى المجتمع مرة أخرى، وحال الشروع فى تحقيق ذلك لابد من التفرقة بين الوقف المؤقت لتنفيذ العقوبة، والوقف النهائي لتنفيذ العقوبة".
 
وتابعت أبو شقة:" الفقرة الثانية من المادة تطرقت إلى الحالات التى تستطيع التقدم بطلب لرد الاعتبار، سواء من نفذ العقوبة، حصل على عفو، العقوبة قد سقطت، مقترحة اكتمال العقوبة بدلا من تقرير سقوط العقوبة".
 
وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، قائلا:" الاقتراح باضافة سقوط العقوبة لا حديث عن سقوط العقبة إلا بعد انقضاء مدة السقوط، وإذا أضفنا المقترح هيبقى بعرف المعرف بالمعرف، وما ما هي الجدوى من الإضافة، خاصة إنه لا مجال للحديث عن السقوط إلا بعد انقضاء المدة، وهناك فارق بين إيقاف تنفيذ العقوبة المقرر بالمواد بقانون العقوبات،  وبين إيقاف تنفيذ العقوبة المقرر بقانون الإجراءات الجنائية نتحدث عن إجراءات لازمة لرد الاعتبار، وهو نطاق تطبيق مختلف تماما لا يكون لها اثر اصلا للعقوبة المقضى بها المقرر إيقاف تنفيذها لا مجال لعرضها على القاضى لرد الاعتبار، وبالتالي النص منضبط اطالب الموافقة عليه كما جاء".
 
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل قائلا:" وقف المحكمة لتنفيذ العقوبة المقصود فى حكم المادتين 55 و56 من قانون العقوبات وقف التنفيذ قد يكون مؤقت قد يكون نهائي، المؤقت تحدده المحكمة بما لا يجاوز ثلاث سنوات، إذا انقضت المدة التى حددها الحكم فى منطوقه دون ارتكاب المتهم جريمة صار رد الاعتبار قانونا وليس قضاء بمجرد وقف تنفيذ الحكم".
 
وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على نص المادة وفقا لما وردت بتقرير اللجنة دون إجراء أية تعديلات عليها.

 


الأكثر قراءة



print