وبرلمانيون: يدعم توجه الدولة لتعزيز الاستثمار
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والموافقة ايضا على مواد الإصدار ومادة التعريفات.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، قائلا:أريد أن أعلق على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ،
وأشكر اللجنة المشتركة وكل النواب الذين تناولوا مشروع القانون من زوايا مختلفة انعكست كلها في تقريرقيم استعرض كل الجوانب الفنية المتعلقة بالعمل، موضحا أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستورنظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساواة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، مستطردا: لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية.
فيما أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التوازن بين العامل وصاحب العمل ويواكب التطورات والمتغيرات العالمية في مجال العمل، وأن الوزارة حرصت على إجراء حوارمجتمعي موسع حضره جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال والمنظمات العمالية والنقابات وأصحاب
الأعمال وجميع المعنيين، قائلا: أشكر النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم التي تؤكد أن الزملاء قرأوا القانون جيدا، فمشروع قانون العمل له أهمية بمكان، حيث إنه منذ 2017 كان لابد أن يخرج إلى النور.
وتابع جبران:لما بدأنا القانون كنت حريص أن يكون مشارك فيه أكبرعدد، عملنا حوار مجتمعي يضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، وأرسلنا القانون لكل الوزراء المعنيين وكل وزير وضع ملاحظاته، فهذا القانون ليس معنى بوزارة العمل فقط بل كل الوزارات، والشعب المصرى كله مهتم به
مشيرا إلى أن الوزارة كان هدفها من البداية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين طرفي عملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهات بأن يحدث توافق على مشروع قانون العمل، متابعا: أتمنى أن يحدث عليه توافق، فهو مشروع قانون بذل فيه جهد كبير والحرص على مواكبة التطورات والتغيرات، وكانت هناك تحديات أثناء المناقشة والحوار.
واستطرد جبران:الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية،
متابعا: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثماربالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل
الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد على أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء
المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع
القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال،
وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور
القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق
العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص
عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة
محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن
كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة،
واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي
للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة
العمل، متابعا:" بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة
حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل
الأطراف.
وعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة،
ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون، قائلا:" مشروع
القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل
الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق
العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ان مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات
الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير
المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن
اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا
يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها
نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح
بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن
يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف، وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق
بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب
العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى
حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية،
وتبني مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل من أبرز مظاهرها تبنى سياسة التحرر
الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله
الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل
تلك الوظائف كما تبنى التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة
لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل بالإضافة الى جواز مزاولة عملية
التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى
الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم
لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو
وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها
القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
و راعي المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول هو عدم
مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث عدم تعطيل
العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية الرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة
للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان
الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية
المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص
وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على
لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب
العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
العمالية المختصة.
وأشاد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية واعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون، مؤكدين أن مشروع
القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها،
وتضمن الكثير من الحقوق التى تستهدف تعزيز الاستثمارات وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق العاملين،
وصاحب العمل.
ووفقا لمشروع القانون تتناول مواد الإصدار الأحكام الانتقالية، والأحكام المتعلقة بإلغاء القانون الحـالي،
وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون،
وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها وعلى ذات النهج صيغت مـواد الإصـدار في قـانون العمل الجديد.
فنصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام قانون العمل المرافـق، ومع مراعاة أحكام المواد الثانيـة والثالثة
من المشروع يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، والتعديلات الواردة عليه، وكذلك
النص صراحة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هـذا القانون، وأن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات
الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، التزام الجهات
التي تـزاول عمليـات التـدريب والتشــغيل بتوفـق أوضاعها وفقا لأحكام مشروع القانون وذلك خلال مدة لا
تجاوز سنة من العمل بأحكامه ويجوز لـرئيس مجلـس الوزراء مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو مدد أخرى
لا تجاوز سنتين.
وتنص المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع القانون على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم
الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة،
المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا
القانون".
وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة
لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر
هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون
المرافق.
ومراعاة لمصالح أصحاب الأعمال وحرصا على استقرار علاقات العمل فإنه يجــوز لأصحاب الأعمال
تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنـة أو الحرفة المنصوص عليه في
مشروع القانون، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور
القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه، واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس
مجلس الوزراء بناء علـى عــرض الـوـزيــر المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد
أخرى مماثلة، وفي جميع الأحـوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب
العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدوره وذلك مراعاة للخبرة المكتسبة وتسهيلا على طرفي علاقة العمل.
وتناول المادة 1 من الباب الأول الخاص بالتعريفات ، تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعيي يعمل لقاء
أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، وتعريف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو
اعتباري، يسـتخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر، ليتسع هذا المفهوم كي يشمل كل من يزاول عملًا أو نشاطًا
يستخدم فيه غيره، ولو كان بغير قصد الربح، الإبقاء على تعريف العمل المؤقت، والعمل الموسمي، والعمل
العرضي، والليل،... وغيرها من التعريفات.
وتوسع المشروع في تعريف الأجر، وفي تحديد صوره، وعناصره لما يمثله من أهمية قصـوى لدى العامل،
وما يمثله من عبء على صاحب العمل، ولما يثيره التطبيق العملي من صعوبات، فعرف المشــروع
الأجــر الأساسـي، والأجـر المتغير، لإزالة الالتباس القـائم حاليًا حول مفهوم الأجر، وهل يقصد به الأجر
الشامل أم الأساسي العقدي أم التأميني، وربط الأجر بالعمل، والمساواة بين أن يكون الأجر نقدًا أوعينًا،
مجاراة لبعض الصور العينية التي جرى عليها العمل، وبذلك يكون قد أخذ بما كان منصوصا عليه في
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وما استقر عليه القضاء، والفقه باعتبار أن الأجر هو المقابل القانوني
للعمل أيا كان نوعه، سواء نقدا فقط، أو عينا فقط، أو نقدا ويكمله ملحقات أخرى عينية، أو عينا ويكمله
مقابل نقدي آخر.
وإزالة اللبس القائم بين الوهبة ومقابل الخدمة في المنشآت السياحية فحدد تعريفا منفردا لكل منهما، نقل
بعض التعريفــات التي كانت متناثرة في الفصـول والأبواب إلى مادة التعـاريف مثل التوجيه المهني،
والمفاوضة الجماعية، واستحداث تعريف للعديد من المصطلحات منها: (المتدرج، مقابل الخدمة، نصيب
العامل في الأربـاح، الســـخرة، وكـالات التشـغيل الخاصـة، العامـل غـير المنـــتظم، التوفيـق، الوســاطة،
التحكــيـم، شــرط ومشارطة التحكــــيم، الإضـراب، التـدريب، التلمـذة الصـناعية، مجالس المهارات
القطاعية، التحرش، التنمر، المهنة أو الحرفة، والعديد من المصطلحات، وقد جـاءت تلك التعريفات متوافقة
مع الأحكـام التي نظمها الدسـتور، واتفاقيات العمل الدولية