وافق مجلس النواب التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به مُحكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك
27-شرط التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم
مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء النزاع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعريف الاضراب عن العمل الوارد بالمادة "1" الخاصة بالتعريفات بمشروع قانون العمل الجديد
والتى جاءت كالتالى
29-الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية
وشهد التعريف مناقشات قبل اقراره بالجلسة العامة حيث طالب النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة باضافة كلمة و "خارجه " بحيث يكون الاضراب داخل و خارج مقر العمل ،مضيفا فى احيان كثيرة يفاجأ العمال باغلاق المنشاة امامهم في اليوم المحدد للاضراب فيفقدوا حقهم في الاضراب
و اضاف:" خلال اجتماعات اللجنة قيل بالخطأ ان الاضراب مصلحة للعمال ، و هذا غير صحيح لان الاضراب السلمي حق طبقا للدستور ، و ليس مصصلحة او تفضل من احد ، انام حق عندما يفشل الناس في الحصول على حقوقهم ، فلما تغلق المنشأة هيمارسوا حقهم فين "
و تابع "منصور" : " مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات ، لدي تخوف ان الحقو الدستوري في الاضراب المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لن يطبق ، و اطالب باتاحة امكانية تنفيذه
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا ن إن السماح بالاضراب خارج المنشأة سيؤدي الى اختلاط العاملين في المنشاة بالاخرين خارجها ، و يضر بالصالح العام ".
و اضاف"فوزي" : " الاضراب قد يكون جزئيا او كليا ،و في النهاية يكون داخل المنشاة حتى لا يتحول الى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي ، و حتى نحدد الموضوعات محل الاضراب " و اشار الى ان النص المصري يتفق مع التعريفات الدولية . و لفت الى ان صاحب المنشأة يستطيع اغلاق المنشاة حتى لو العمال في الداخل