الإثنين، 10 مارس 2025 08:27 م

مجلس النواب يقر نصوص حماية الطفل بقانون العمل الجديد.. حظر عمله أكثر من 6 ساعات يوميا.. منع تشغيله فى الأعمال التى تعرض صحته أو أخلاقه للخطر.. وتنظيم عمل الأطفال ذوى الإعاقة والأقزام المؤهلين

مجلس النواب يقر نصوص حماية الطفل بقانون العمل الجديد.. حظر عمله أكثر من 6 ساعات يوميا.. منع تشغيله فى الأعمال التى تعرض صحته أو أخلاقه للخطر.. وتنظيم عمل الأطفال ذوى الإعاقة والأقزام المؤهلين مجلس النواب
الإثنين، 10 مارس 2025 03:00 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد  المنظمة لأحكام عمل الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد، وتضمنت تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة، وحظر تشغيله قبل بلوغ خمسة عشر عاما مع جواز تدريبه متى بلغ أربعة عشر عاما.
 
وألزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا دون سن الخامسة عشرة منحه بطاقة تفيد تدريبه لديه، وأحال إلى وزير العمل إصدار قرار بتحديد ظروف وشروط وأحوال تدريب وتشغيل الأطفال.
 
كما حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
 
كما حظر تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر، كما نصت صراحة على حظر تشغيل الأطفال في أي عمل يعد من بين صور أسوء أشكال العمل للطفل وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وخولت الوزير المختص إصدار قرار بتحديد تلك الأعمال.
 
وتضمنت النصوص أيضا تنظيم للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المؤهلين حيث ألزم المشروع جهات تأهيل ذوي الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال، ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
 
وجاءت كالتالى
 
مادة "61"
 
تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
 
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة
 
مادة 62
 
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
 
 
مادة 63
 
يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
 
حيث نصت المادة "64
 
يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
 
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
 
مادة 65
 
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
 
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.
 
مادة "66"
 
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
 
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
 
2- تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
 
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
 
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
 
 
 
مادة 67 :
 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي او الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
 
مادة "68"
 
يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 


الأكثر قراءة



print