الأربعاء، 12 مارس 2025 07:46 ص

ضمانات لحماية حق العامل.. مجلس النواب يقر ضوابط صارمة لعدم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته ويحظر الفصل التعسفي.. واعتبار العامل مستقيلا في حالات محددة.. 60 عاما حد أدنى لسن التقاعد

ضمانات لحماية حق العامل.. مجلس النواب  يقر ضوابط صارمة لعدم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته ويحظر الفصل التعسفي.. واعتبار العامل مستقيلا في حالات محددة.. 60 عاما حد أدنى لسن التقاعد مجلس النواب
الثلاثاء، 11 مارس 2025 05:00 م
كتب نور على – نورا فخرى - محمود حسين – هشام عبد الجليل
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وناقش ووافق على المواد من 154 إلى 261، على أن يستكمل مناقشته في جلسة لاحقة.
 
 
 
وأقر المجلس المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، بأن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
 
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
 
وألزم كلا الطرفين بإخطار الطرف الآخر برغبته في الإنهاء لترتيب أوضاعه وعدم تعطيل العمل بالمنشأة، وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، التزم بأن يؤدي للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
 
 
 
كما أقر المجلس مواد تنظم استقالة العامل، وأكدت على حكم اعتبار العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية .
 
 ووافق المجلس على بعض الأحكام المستحدثة التي جاءت لتعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث أقر مشروع القانون أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، كما أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
 
وشهدت الجلسة الموافقة على مواد تجيز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
 
ووافق "النواب" على نصوص تحدد أقل سن للتقاعد وهو ستون سنة، وأجازت لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
 
ويطبق فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
ونظم مشروع القانون أحكام المكافأة للعاملين بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي، وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافاة في حالة استحقاقها للوفاة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
 
 
 وكذلك أقر مجلس النواب باب المحاكم العمالية، حيث وضع مشروع القانون نصوصًا تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، واستحدث اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، واختصاص المحكمة العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، وكذا تلك الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وكذلك الجنح والمخالفات الناشئة عن القوانين العمالية والتأمينية.
 
 
 
 وأقر مجلس النواب المواد المتعلقة بعلاقات العمل الجماعية، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي  ويختص برسم السياسات القومية للحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها، تيسير ودعم التشاور، والتعاون، والحوار بين الشركاء الاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي بينهم، وإبداء الرأي في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل، والمنظمات النقابية.
 
 
 
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة، على المواد المنظمة للإضراب والإغلاق، وأكد أنه عملًا وتطبيقًا لما أورده الدستور أكد المشروع على حق العامل في الإضراب عن العمل دفاعًا عن مصالحهم المهنية، والاقتصادية، والاجتماعية، بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات، حيث وضع تعريفا دقيقا للإضراب وهو " اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا ".
 
 وأكد المشروع على  وجوب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ،  وحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي كما حظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
 
وأبقى المشروع على حق صاحب العمل لضرورات اقتصادية الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها بما قد يمس حجم العمالة بها، ويحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
 
 
 

print