الأربعاء، 26 مارس 2025 12:49 م

حماية للأطباء والمرضى.. النواب يُقر حقوقًا جديدًا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. تشكيل لجنة لبحث الأخطاء الطبية.. وصندوق تأمين حكومى لتعويض الضحايا.. وعقوبات تصل للحبس حال إهانة الأطباء ومقدمى الخدمة

حماية للأطباء والمرضى.. النواب يُقر حقوقًا جديدًا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. تشكيل لجنة لبحث الأخطاء الطبية.. وصندوق تأمين حكومى لتعويض الضحايا.. وعقوبات تصل للحبس حال إهانة الأطباء ومقدمى الخدمة مجلس النواب
الإثنين، 24 مارس 2025 06:00 م
كتب _ نورا فخرى _ محمود حسين _ هشام عبد الجليل
أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، المواد من 2 حتى 24 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، التى تلقى الضوء على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، واللجان والخبرة الفنية فى مجال المسؤولية الطبية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
 
وأوجبت المادة 2 على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
 
وتنص المادة 3 على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقى الخدمة". ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
 
وتنتفى المسئولية الطبية، إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
 
وأقر مجلس النواب، المادة المحددة للالتزامات مقدمى الخدمة الطبية والمنشأة، وفى مقدمة ذلك تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع فى التشخيص والعلاج، استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية، تدوين كل إجراء يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل فى الملف الطبى لمتلقى الخدمة.
 
كما ألزمه القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شخص بالأمراض المعدية والتى من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عدم الكشف السريرى على متلقى الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبى، إلا فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطرا على حياته.
 
أيضا حظر المجلس فى ضوء موافقته على المادة (6) أفعال معينة على مقدمى الخدمة من القيام بها، وفى مقدمة ذلك تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب، أو الحالات التى يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة، الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفى حالة خروج الإجراء الطبى عن اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
 
كما حظر مشروع القانون انقطاع مقدمى الخدمة عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها، فضلا عن حظر استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالة الصحية لمتلقى الخدمة، وإفشاء سر متلقى الخدمة الذى اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، مع تحديد بعض الاستثناءات منها إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته، أو منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء فى هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
 
يأتى ذلك إلى جانب موافقة المجلس على المادة المنظمة للاعتبارات التى يجب مراعاتها من جانب مقدمى الخدمة أو المنشأة قبل إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، حيث تقضى المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى، وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية، وأن تجرى العملية الجراحية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
 
وأقر مجلس النواب، المادة الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى جاء أبرزها النظر فى الشكاوى ضد مقدمى الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية، اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية، النظر فى التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، وإنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
 
وشهدت المناقشات، موافقة مجلس النواب على بعض التعديلات التى تقدم بها النواب، وفى مقدمتها نقل البند الثانى إلى المادة الخامسة باعتبارها من القواعد العامة التى يستوجب اتباعها، ومفادها "أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية"، وذلك بناء على اقتراح النائبين مها عبد الناصر، محمود العزب.
 
ووافقت الحكومة ممثلة فى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، على نقل البند إلى المادة الخامسة، حيث أكد أنه لا مانع لدى الحكومة مشدداً على أهمية البند فى حد ذاته، قائلا: "بالحديث عن وجه نظر المريض، إذا كان أحدهم يعانى من سيولة فى الدم على سبيل المثال، ولم يجرى الطبيب التحاليل اللازم قبل إجراء عملية ونتج عن ذلك نزيف شديد أودى بحياته.. هذا البند مهم كضمانة لسلامة المريض".
 
وتقضى المادة 12، بأنه مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التى تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
 
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقى الشكاوى المشار إليها.
 
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
 
وشهدت المادة العديد من المقترحات المقدمة من النواب، منها المقدم من النائب أحمد دراج، بشأن منح متلقى الخدمة الحق فى الشكوى فى أكثر من جهة، ولكن وجود عبارة "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي"، فى صدر المادة يجعل الحق مقصور على جهة محددة.
 
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، مصطلح استقر فى التطبيق، والمقصود عدم الإخلال، والحكومة ترفض الاقتراح".
 
فيما اقترح النائب احمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب، عدم التوسع فى التعسف فى حق استعمال الشكوى، ويكون ذلك من خلال، إضافة فقرة لعجز الفقرة الأولى من المادة يقضى بـ"على أن يقوم بسداد أمانة جدية لا تقل عن 5 آلاف جنيه يتم إيداعها فى الصدوق التأمينى على أن يتم استرداد المبلغ بمعرفة الشاكى وقيمة التعويض حال ثبوت الأخطاء ولا يُسترد حال ثبوت براءة الخدمة الطبية".
 
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "اقتراح مهم فى حاجة لوقفة أمامه، الاقتراح يقضى بمواجهة التعسف فى استعمال الحق فى الشكوى، وذلك من خلال وسيلة، ولكننا نخطو خطوات أولى فى القانون، ولا نريد أن نرسل رسالة أن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المالية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، هناك دول أطلقت حق الشكوى، ثم عادت لتقيده بشكل أو بآخر".
 
وأكد فوزي: "لا نٌقيد حق الشكوى، خلينا نفرح بالقانون، والواقع العملى هيفرض آليات التعسف فى استعمال الحق المُوجب للتعويض، والشكاوى الكيدية".
 
واقترح النائب محمد عزت عرفات، إضافة عبارة لنهاية المادة "على متلقى الخدمة اللجوء إلى أى طريق آخر"
 
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، قائلا: "هذا المقترح يخالف مبدأ الحق فى التقاضى".
 
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة، ضرورة حماية متلقى الخدمة من الوقوع فى فخ البلاغ الكاذب، وفى نفس الوقت حماية الأطباء من الضرر الذى قد يلحق بهم.
 
وعلق المستشار محمود فوزى قائلا: "من أهداف المشروع إتاحة الفرصة للمواطنين التأكد من سلامة الخدمة دون تخويف أو ترهيب".
 
وأحد المواد الهامة التى وافق عليها المجلس، المادة (20) من مشروع قانون المسئولية الطبية والخاصة بصندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي.
 
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمناسبة تعديل المادة قائلا : "مبروك عليكم.. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى"
 
وتقضى المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة فى تغطية الأضرار الأخرى التى تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن.
 
ووفقا للمادة فى فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسى للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
 
وتأتى المادة بعدما حظى مقترح النائبة إيرين سعيد، بترحيب واسع من الحكومة والنواب، بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم فى تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وتركها مفتوحها، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة.
 
وفى هذا السياق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية إنشاء صندوق تأمين طبى لتغطية الأضرار، لكنه أشار إلى مخاوف الأطباء بشأن تحمل الصندوق لتكاليف التسويات والغرامات والتعويضات، مطالبًا بإدراج هذه البنود صراحةً فى نص القانون أو إثباتها فى مضبطة المجلس.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلى ويخضع للرقابة المالية، مؤكدًا أنه سيشمل جميع الأطباء العاملين فى مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
 
 وأضاف "حاتم"، أنه لا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، ولكن ذلك يعتمد على الدراسات الإكتوارية.
 
بدوره، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات إكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات فى الصندوق يحدد نطاق التغطية التى يمكن تقديمها.
 
وأقر المجلس بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، لكل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
 
وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أى شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك فى القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
 
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي.
 
ووافق أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

موضوعات متعلقة :

الخطأ الطبى الجسيم يثير جدلا تحت القبة.. مطالب برلمانية بحصر الأخطاء الجسيمة فى قانون المسئولية الطبية.. رئيس المجلس: الحصر هيدخلنا فى إشكالية دستورية.. الصحة: يقيدنا فى التحديد.. ولجنة متخصصة للبت فى الأمر

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية.. إشادة حكومية برلمانية بالتشريع الجديد ونقابة الأطباء تثمن الاستجابة لمطالبها.. ومطالب بتخفيض الغرامة في الخطأ الطبي العادي

انفوجراف.. ماذا قال النواب عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

النواب يقر 3 حالات فى القانون الجديد تنتفى المسئولية الطبية فيها

النواب يوافق على اعتبارات طبية هامة يجب اتخاذها قبل إجراء العمليات الجراحية

مجلس النواب يوافق على التزامات مقدمى الخدمة بقانون المسئولية الطبية

مجلس النواب يٌقر 8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

النواب يُقر تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة وينعقد غدا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية


الأكثر قراءة



print