السبت، 19 أبريل 2025 03:41 ص

قصة الإبادة الجماعية.. اخترعها محام يهودى لحماية الشعب اليهودى والآن يمارسها الاحتلال الإسرائيلى.. حكاية أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ولا حصانة لمرتكبيها

قصة الإبادة الجماعية.. اخترعها محام يهودى لحماية الشعب اليهودى والآن يمارسها الاحتلال الإسرائيلى.. حكاية أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ولا حصانة لمرتكبيها غزة
الأربعاء، 16 أبريل 2025 06:00 م
كتبت إسراء بدر

" الابادة الجماعية" مصطلح تردد كثيرا على مسامعنا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، ويظن البعض أنه مجرد مصطلح يعبر عن دموية الحرب الغاشمة على أشقائنا في فلسطين ولكن هذا المصطلح له قصة وله مؤسس.

بدأت القصة، حينما سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" عام 1944،  إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودى الأوروبي، وقام بتشكيل مصطلح "الإبادة الجماعية" واضعا في اعتباره مفهوم وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بهدف إبادة المجموعات نفسها.

وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، واشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكنها كانت مجرد كلمة وصفية حينذاك، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا.


ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها "ليمكين" بنفسه في أعقاب الهولوكوست، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية لتكون هذه الاتفاقية بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها".

 

وفي الوقت الذي شهد فيه التاريخ العديد من الحروب العنيفة ضد جماعات مختلفة  وحتى منذ بدء سريان الاتفاقية، يتركز التطور الدولي والقانوني للمصطلح حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998).

ما المقصود باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟

هى اتفاقية أبرمت عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية". وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. تتكون الاتفاقية من 19 مادة.

ما المقصود بالإبادة الجماعية؟

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

- ما الأفعال التي يُعاقب عليها؟

وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يعاقب على الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

هل يتمتع أي شخص بحصانة ضد المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية؟

لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية. فوفقا للمادة الرابعة، يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. ووفقا للمادة الخامسة، يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

أين تتم المحاكمة؟

وفقا للمادة السادسة، تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.


print