الأحد، 20 أبريل 2025 12:26 ص

"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر": لا يمنع من اعتبار المكان "موطناً" تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان قائمة.. وتؤكد: يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج

"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر": لا يمنع من اعتبار المكان "موطناً" تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان قائمة.. وتؤكد: يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج محكمة - أرشيفية
السبت، 19 أبريل 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة التاسعة عشر "أسرة" – بمحكمة استئناف طنطا – حكما قضائيا في غاية الأهمية، بتأييد أحكام محكمة أول درجة بضم حضانة الصغيرة "مليكا" لجدتها لأم المدعية ونقل المفروض كنفقة للصغيرة للمدعية اعتبارا من تاريخ هذا القضاء، وقضت بزيادة المقرر من النفقة مبلغ 1200 جنيه ليكون المفروض أصلا وزيادة مبلغ 2300 جنيه شهرياً.    

 

ملحوظة:

 

المحكمة رسخت في حيثيات الحكم لمبدأ قضائيا مهما بشأن "إعلان صحيفة الدعوى للمُسافر"، حيث قالت وإذ كان لا يمنع من اعتبار المكان موطناً تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان فيه ظلت قائمة، فإنه يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج مادامت قد انتفت فكرة الغش. 

 

213569-3

 

الخلاصة:  

 

هذا حكم نفقة صغير الزوج مقيم خارج البلاد الامارات العربية المتحدة، فقد أقامت الحاضنة أمام محكمة كفر الزيات أول درجة دعوها بزيادة مقرر نفقة ونقل مقرر نفقة ونقل حضانة للصغيرة، فحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه "الأب" بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2300 كنفقة صغيره بدلا من 1150، ونقل الحضانة للجدة لأم، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

 

وفى تلك الأثناء - أقام المدعي عليه عريضتين استأنف لنفس الحكم أي أن كل محامي له أقام عريضة استأنف أودعت قلم محكمة الاستئناف العالي في طنطا - وفي أول جلسة - طلبت المدعية أجل للاستئناف الفرعي، وأسس المستأنف الأصل استئنافه أنه لم يعلن بالحكم حيث أنه يقيم خارج البلاد وطلب تصريح لي استخراج شهادة تحركات، وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة تأسيسا على أن المستأنف لم يعلن بالطريقة الدبلوماسية التي رسمها القانون، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف.

  

296230-دددييي

 

صدر الحكم في في الاستئنافات المقيدة بالجدول العمومي بأرقام 6783 لسنة 74، 7169 لسنة 74، 9285 لسنة 74 قضائية، لصالح المحامية هناء الهنيدى، برئاسة المستشار  معتز السيد نــوار، وعضوية المستشارين تامر سمير الحسيني، ومحمد عبد الفتاح مشرف، وبحضور كل من وكيل النيابة معاذ صلاح، وأمانة سر أحمد مجدى.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى بضم حضانة ونقل المفروض كنفقة صغير وزيادة النفقة

 

تخلص وقائع الدعوي وما قدم فيها من مستندات وأبدي من أوجه دفاع ودفوع فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل إليه تفادياً للتكرار إلا أننا نوجزه بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعية الجدة لأم الصغيرة عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 9 مارس 2024 وأعلنت قانوناً لأب الصغيرة وأمها، وطلبت في ختامها الحكم - بنقل حضانة الصغيرة (مليكا) من المعلن إليها الثانية إلى المدعية، وبنقل مقرر نفقة الصغيرة المقضي به بالحكم 2294 لسنة 2020 أسرة كفر الزيات والمؤيد بالاستئناف 2715 لسنة 70 قضائية، وبنقل مقرر أجر المسكن وأجر الحضانة المقضى بها بالحكم 872 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات إليها وإلزامه لها بدل فرض وغطاء للصغيرة وأخيرا القضاء لها بزيادة في النفقة والأجور المقضى بها.   

 

20190130031506156

 

على سند من القول أن المدعية هي أم المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الأول هو زوجها بالعقد الشرعي ورزقا على فراش الزوجية بالصغيرة (مليكا) في 21 يناير 2019، إلا أنه تم ايقاع الطلاق وتزوج كل منهما من أخر وهو ما يحق معه للمدعية نقل حضانة الصغيرة إليها وكانت أم الصغيرة قد تحصلت على الحكم 2294 لسنة 2020 أسرة كفر الزيات والمؤيد استئنافيا والصادر بإلزام المدعى عليه "أب الصغيرة" بأداء مبلغ 1150 جنيه شهريا.  

 

محكمة أول درجة تنصف الحاضنة ووالدتها

 

وكذا الحكم 872 لسنة 2021 أسرة كفر الزيات، والمقضى فيه بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 200 جنيه كأجر مسكن ومبلغ 50 جنيه كأجر حضانة، وكانت المدعية هي الأحق شرعا بحضانة الصغيرة ويجب مع هذا نقل المقررات الصادرة بالنفقة والأجور لها، وقد مر عليها 4 سنوات، مما يتوجب معه زيادتها سيما، وقد زاد يسار المحكوم عليه، إذ يعمل بدولة الإمارات ودخله 2500 درهم بما يعادل 30 ألف جنيه، وقد طالبت كلا المدعى عليهما لتنفيذ طلباتها ولم يمتثلا، فلجأت لمكتب التسوية ودون جدوى، مما اضطرها لإقامة الدعوى الماثلة.

 

202203220517471747

 

وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وبيدها الصغيرة "مليكا"، ومثلت المدعى عليها الثانية بشخصها، وسلمت بالطلبات للمدعية، وأودع الخبيران النفسي الاجتماعي تقريرهما والمحكمة طالعته، والمت بمحتواه ونتيجته وأرفق تحرى مثبت به أن المدعى عليه الأول يعمل بدولة الإمارات ولم تتوصل لدخله.  

 

"الأب" يستأنف الحكم لإلغاءه

 

وبجلسة 22 يونيو 2024 - قضت محكمة أول درجة بضم حضانة الصغيرة "مليكا" لجدتها لأم المدعية ونقل المفروض كنفقة للصغيرة بالحكم الاستئنافي 2715 لسنة 70 قضائية، للمدعية اعتبارا من تاريخ هذا القضاء، وقضت زيادة المقرر مبلغ 1200 جنيه ليكون المفروض أصلا وزيادة مبلغ 2300 جنيه شهرياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأقامت القضاء في شقه الخاص بالرفض على عدم ارفاق نهائية الحكم الصادر بأجر المسكن والحضانة ورفض زيادة بدل الفرش والغطاء لكفايته فضلا عن شمول المقضي به النفقة المسكن .   

 

ههسس

 

ولم يرتض المدعي عليه الأول هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 20 يوليو 2024 وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المستأنف والقضاء أصليا ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأه لعدم اعلانها على الوجه الصحيح وبطلان انعقاد الخصومة، واحتياطيا برفض الدعوى وبتعديل الحكم المستأنف بالتخفيض وقيد استئنافه برقم 7169 لسنة 74 قضائية.

 

وذلك لأسباب حاصلها: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان، إذ أن المستأنف مقيم بالإمارات العربية المتحدة وله هناك عنوان محدد تعلمه المستأنف ضدها ولم يتم اعلانه عليه، فضلا عن أن الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ يفوق يساره ولم يعن بما يثقل كاهلة من اعباء إذ أنه متزوج من أخرى وله منها أبناء ويعول شقيقته المريضة ويؤدى التزامات أخرى تجاه ذات الصغيرة . 

 

ططسس

 

"الأم" تطعن على الحكم لزيادة النفقة

 

كما لم ترتضى المدعية هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الفرعي رقم 9285 لسنة 74 قضائية، في 20 أكتوبر 2024 بموجب صحيفة وأعلنت قانوناً، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة، وذلك لأسباب حاصلها: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكوم عليه ميسور ويعمل خارج البلاد ودخله لا يقل عن 3000 درهم إماراتي بما يعادل 40,000 جنيه مصري شهريا فضلا عن أن الزيادة ضلاء المفروضة لا تفي باحتياجات الصغيرة على الوجه المطلوب نظرا لزيادة الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة .  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم علم المستأنف بها لوجوده خارج البلاد والمبدئ من المحكوم عليه فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة (40) من القانون المدني 1- .... ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني أن مجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل موطنا ما لم تكن الاقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. 

 

سيب

 

"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر"

 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان لا يمنع من اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان فيه ظلت قائمة فإنه يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيما وقت الإعلان في الخارج مادامت قد انتفت فكرة الغش، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه يوجد للمستأنف محل إقامة دائم ومستقر داخل مصر وهو كفر مشله - مركز كفر الزيات وهو ما تم اعلانه عليه بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها وما تلاه من إعلانات، ومن ثم يكون اعلانه عليه قد تم صحيحا طبقا للقانون ولو كان وقت الإعلان خارج البلاد سيما وأن المحكمة ترى انتفاء فكرة الغش لدى المستأنف ضدها الأولى وأن العنوان المذكور هو ما اتخذه المحكوم عليه نفسه عنوانا له في صحيفة الاستئناف الأول المقام منه وهو الثابت بصورة بطاقة الرقم القومي خاصته المرفقة بالأوراق الأمر الذي ترفض معه المحكمة الدفع لكونه مفتقرا السنده من الواقع والقانون .  

 

وعن نطاق موضوع الاستئنافات الثلاثة – تقول "المحكمة" -بعد رفض الدفع المار ذكر - فقد انحصر في المجادلة في مقدار الزيادة المقضي به في نفقة الصغيرة "مليكا" ومدة تناسبه مع يسار المحكوم عليه وكفايته للوفاء باحتياجات الصغيرة .  

 

"الاستئناف" تُقرر: لا يمنع من اعتبار المكان "موطناً" تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان قائمة

 

وكان الثابت أن المحكمة قد المت بموضوع الدعوى ووقفت على ظروفها وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وما أبدى من أوجه دفاع ودفوع واعتراضات على الحكم المستأنف فإنها ترى أن هذا الأخير قد أحاط بأوجه النزاع وبني على أسباب قانونية سليمة تكفى لحمل قضائه وأن الطلبات المعروضة بصحف الاستئنافات لا سند لها من الواقع وصحيح القانون ولم يأت أيا من المستأنفين بجديد يستأهل الرد الأمر الذى تشاطر معه المحكمة محكمة أول درجة فيما انتهت إليه في قضائها سيما وأن المحكمة الراهنة وقد تبصرت بيسار المحكوم عليه من واقع ثبوت عمله خارج البلاد حسبما أقر هو بأسباب استئنافية وتبصرت بالقدر الذى يكفى للوفاء بإحتياجات الصغيرة من عناصر النفقة وفي ضوء تلك المحددات ترى مناسبة القدر المقضي به للمركز المالي للمحكوم عليه بعنصرية الدخل والاعباء وكفايته للوفاء باحتياجات الصغيرة من عناصر النفقة .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافات شكلاً، وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصروفات الاستئناف المقام منه ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .    

 

الحيثيات تؤكد: يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج

 

وفى هذا الشأن – تقول المحامية هناء الهنيدى – مقيم الدعوى، أن الحكم تناول نقاط في غاية الروعة أبرزها أن جميع الاستئنافات مقبولة من حيث الشكل، وكذا عن الدفع ببطلان لعدم إنعقاد الخصومة لكونه مقيم خارج البلاد فإعملا لنص المادة (40) من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن مجرد  الوجود والسكنة في مكان مما لا يجعل موطنا ما لم تكن الإقامة في مستقر ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع إنما يقصد بإستمرارها على الوجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترة فترة غيبة مقاربة أو متباعدة، وإذا كان لا يمنع من اعتبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترة ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان فيه ظلت قائمة فإنه يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيما وقت الإعلان في خارج في الخارج ما دام قد انتفت فكرة الغش.

 

وتضيف "الهنيدى" في تصريح لـ"برلماني": وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه إذا كان تقدما وكان الثابت في من الأوراق أنه يوجد للمستأنف محل إقامة دائم ومستقر داخل مصر وهو كفر مشله مركز كفر الزيات، وهو ما تم اعلانه عليه بصحيفة الدعوة المستأنف حكمها وما تلاه من إعلانات، ومن ثم يكون اعلانه عليه قد تم صحيحا طبقا للقانون، ولو كان وقت الإعلان خارج البلاد سما وأن المحكمة ترى انتفاء فكرة الغش لدى المستأنف ضدها الأولى وأن العنوان المذكور هو ما اتخذه المحكوم عليه نفسه عنوانا له في صحيفة الاستئناف الأول المقاومة منه، وهو الثابت بصورة بطاقة الرقم القومي الخاص خاصته المرفقة بالأوراق، والأمر الذي ترفض معه المحكمه الدفع لكونه مفتقرا لسنده من من الواقع والقانون.   

 

1
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 1

 

2
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 2

 

3
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 3

 

4
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 4

 

5
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 5

 

6
 
"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر" بصحيفة الدعوى 5

 

f2713a65-4fae-4bbd-8b43-71473bef6e3e
 
المحامية هناء الهنيدى - مُقيم الدعوى 

print