تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون ليكون التشريع الأول لتنظيم عمل العمالة المنزلية، للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بهدف تنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، لضمان حقوق كافةالأطراف.
وحصل موقع برلمانى، على مسودة مشروع القانون المقدم لتنظيم العمالة المنزلية، وأبرز المواد التى ينص عليها وهى الاتى:
المادة الأولى: يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
• الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
• المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة
• صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.
• الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
• عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
• الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
• اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
• الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية . المادة الثانية لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة الثالثة تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد . ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة. المادة الرابعة يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1. نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2. عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3. الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4. حقوق الطرفين وواجباتهما .
5. مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة الخامسة يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي . ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
-ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول. المادة السادسة يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
• أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
• أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
• أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
• ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
• أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
• ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
• ألا يعمل لحسابه الخاص .
• ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
• أن يراعي الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة السابعة يلتزم صاحب العمل بالآتي :
• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .
• ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
• أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
• أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
• أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
• أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
• ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة الثامنة يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد فى الأسبوع تحسب إجمالا او تفصيلا.
المادة التاسعة مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الاخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر: • تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.
• سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
• تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة العاشرة يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة.