الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:56 م

إهدار 16 مليار جنيه.. إجراءات مناقشة استجواب مصطفى بكرى ضد وزير التنمية المحلية

إهدار 16 مليار جنيه.. إجراءات مناقشة استجواب مصطفى بكرى ضد وزير التنمية المحلية مصطفى بكرى
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 11:11 ص

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب لوزير التنمية المحلية بشأن إهدار مال عام بقيمة 16 مليار جنيه في صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة، ونرصد في هذا التقرير تفاصيل التعامل مع الاستجواب وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وما يترتب عليه.

 

منحت المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

 

وتشترط المادة 217 أن يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

 

وتشترط المادة ألا يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

 

كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

 

تلزم المادة 218 من اللائحة، رئيس المجلس أن يبلغ الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

 

يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفقا لنص المادة 219.

 

وفي جلسة مناقشة الاستجواب يتولى المستوجب شرح استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك، وفقا لنص المادة 220.

 

وتنص المادة 221 أنه لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

 

وتقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، وفقا لنص المادة 222.

 

و لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

 

وتنص المادة 224 أنه في جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

 

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

 

الفصل الرابع:سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم

 

ويقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

 

ويتولى رئيس المجلس عرض الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

 

وتنص المادة 228 على أنه يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 
 

print