كتبت هند عادل
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
بند 31
10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية على الأصناف الأتية:
-
اسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة او مبردة أو مجمدة
-
الروبيان"جمبرى" واستاكوزا
-
أجبان ذات عروق زرقاء
-
أسماك الأنشوجة والكافيار
-
قشريات، رخويات، لافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
-
الأثمار القرشية والفواكة سواء طازجة أو مجففة.
-
البن المحمص والشيكولاتة
-
العطور ومستحضرات التجميل
-
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للإستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت
-
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة.
-
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى.
-
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة او غير قابلة لإعادة التعبئة.