نور على
اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على جملة لأحد النواب، وجهها للحكومة قائلا: "اتق الله فى الناس"، مطالبا بحذفها من المضبطة، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس الحكومة: عيب قوى إن يقال على الحكومة أن تتقى الله فى الناس، مضيفا: الحكومة بتتقى الله وبتعمل لمصلحة الناس ونرجوا حذفها".
وعقب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: عبارة اتقى الله تقال للمؤمن وكلنا نتقى الله مفيش مشكلة".
ومازح رئيس المجلس، النائبة مها عبد الناصر، التى جاء دورها للحديث بالجلسة قائلا: "اتق الله وأبدأى في الكلمة"، وبدورها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها لمشروع القانون قائلة: التعديلات تتضمن فرض رسوم على السلع المعمرة الموجودة فى كل اليبوت وهو ما سيشكل أعباء على المواطنين".
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
يشار إلي أن اللجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.