أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة انتهت من إعداد تشريع جديد يعد بمثابة تعديل لبعض أحكام قانون رقم 416 لسنة 1945، حول مزاولة مهنة الطب البيطرى، الذى يعود عمره لعدة عقود مضت، موضحا أن باب العقوبات كان من أهم المواد التى تحتاج إلى تعديل شامل، لزيادة قيمة الغرامات على المخالفين.
وأوضح "شفيق"، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن التشريع المقترح تم تقسمه لعدة أبواب أبرزها تعريف مهام الطبيب البيطرى بشكل محدد، والسلوك المهنى وكيفية تنظيم ومزاولة المهنة، مع وضع عقوبات عند مخالفة اى طبيب الالتزام بتلك البنود، كما تطرق القانون الى وضع اشتراطات محددة ايضا للمنشآت والعيادات البيطرية.
وعلق أيضا أن الغرامات بالتشريع الراهن قمتها بضعة قروش، والتى تفرض عند القيام بفتح عيادة بيطرية بدون ترخيص، مشيرا إلى انه تم تعديل قيمة الغرامة فى التشريع المرتقب لتبدأ من 200 جنيه وقد تصل الى 2000 جنيه.