دافعت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: الأصل فى الفن هو حرية الإبداع والتعبير، ولكن عندما نصل إلى مستوى من الابتذال والإسفاف لابد من وقفة.
وتابعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قائلة: جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى تراسته لفترة شبه معطل، يوجد مكتب بالقاهرة وشبه مكتب بالإسكندرية، وباقى محافظات مصر لا يوجد بها مكتب للجهاز، لافتة إلى أن المسألة أصبحت "سدح مداح" والرقباء الموجودين بالجهاز الذين لديهم صفة الضبطية القضائية غير مؤهلين، ولذلك فكرنا وقلنا أعضاء النقابات أفضل فى منحهم الضبطية القضائية من خلال موافقة وزير العدل.
واستكملت: أجهزة الرقابة على المصنفات ليست موجودة فى كل الدول، حيث يوجد بديل لها وهو التجمعات الأهلية التى تراقب وتقول لا، وأننا وصلنا إلى مرحلة تراجع فى العمل الفنى والإنتاج الفني، حيث يسافروا إلى الخارج ممثلين للفن المصرى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تكون فترة مؤقتة فى تاريخنا.. لكن الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة.
ورفض مجلس النواب، عقب انتهاء كلمة درية شرف الدين، مشروع القانون بعد أن شهدت الجلسة اعتراضات من النواب على ما جاء بمشروع القانون من منح النقابات الفنية صفة الضبطية القضائية.
يذكر أن مشروع القانون تضمن إضافة مادة برقم 5 مكررا "1" تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وأعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة اصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون حيث -- تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم 70 مكرا تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.