الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:43 م

نائب يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التدليس والغش والتصدى لها

نائب يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التدليس والغش والتصدى لها النائب أحمد مقلد
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:00 م
كتبت هند عادل

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع قانون بإدخال بعض التعديلات على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمواجهة التدليس والغش، حيث تضمن استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العودة بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.

وأكد النائب أحمد مقلد فى مشروع القانون أن الدستور كفل لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وتضمنت التعديلات المادة 2:
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات بغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.

المادة 10
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس نوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.

 

 

 

 


print