وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على عقوبة الحبس والغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه لمن يخالف النص القانونى الذى يقضى بالتزام مشغلى المنشآت الفندقية عن إخطار وزارة السياحة شهريا ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق.
وتقضى المادة (42) حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون.
يُشار إلى أن المادة (23) نصت أنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى تقع المنشأة فى دائرتها.
ويأتى نص المادة (42) بعد رفض المجلس مقترح النائب أحمد شلبي، بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، إلا أن النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، اكد أهمية الابقاء على عقوبة الحبس لاسيما فيما يخص أمن البلاد، مشيراً إلى أن فلسفة النص ليس العقوبة فى حد ذاتها بقدر تحقيق الردع.
وقال الشريف، إن هناك حوادث إرهابية قد تحدث لاسيما وأن هناك نزلاء لا يعرف أحد عنهم شيء، ولا يتم الإخطار بشأنهم، والنص ضمان لمنع أى مشكلة وتكون رادعة لكل من يخطأ فى حق البلد.
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتأكيده أن العقوبة أيضا تخييرية ومتروكة للقاضى، الأمر الذى أيده النائب أشرف رشاد الشريف، قائلاً: إذا استشعر القاضى أنه ليس هناك خطأ متعمد فسيكون له العقوبة الأخف.