قال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، ناقشت المقترح المقدم منه بشأن تعديل بعض مواد قانون الكهرباء والخاصة بالغرامات المستحقة للدولة على سارقى لتيار الكهرباء، مشيرا إلى أن الاقتراح لاقى قبول من أعضاء اللجنة.
وأضاف الناظر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة أجلت البت فيها حاليا على أن تعاد المناقشة مرة أخرى خلال الجلسات القادمة، مشيرا إلى أنه فى ظل التعارض والتناقض فى أحكام المادة (70) من قانون الكهرباء، مشيراً إلى أن مقترحة فى هذا الصدد، يستهدف سداد قيمة التيار المستهلك بالإضافة إلى الغرامة المقررة طبقاً لتقدير جهة الإدارة، وبذلك يتم تلاقى التناقض فى المادة القانونية، مشيرا إلى أن التعديلات تعمل على توحيد المركز القانونى للمخالفين بإخضاعهم لنظام تصالح واحد دون تمييز.
وأوضح الناظر، فى مشروعه المقدم أن الغاية وراء النص على إجازة التصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائى بموجب القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020، إزالة آثار الجريمة أو على الأقل حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التى لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك، إلا أنه لما كان قد ظهر خلال تطبيق هذا القانون فى العمل بعض العيوب والثغرات التى تستوجب ضرورة تدخل المشرع وإجراء تعديل على أحكام التصالح المنصوص عليها فى المادتين 70، 71 من هذا القانون.
وأشار الناظر، إلى أن أهم هذه العيوب قصر إجازة التصالح على الجريمتين المنصوص عليها فى المادتين 70 البند 1، 71 من القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020. وعدم إجازته فى باقى الجرائم المتعلقة بالكهرباء والمنصوص عليها فى المواد من (68، 69، 70 / 2، 72، 73، 74، 75، 76، 77) من القانون رغم توافر علة إجازته فى تلك الجرائم.
وأضاف، أن العيب الثانى عدم خضوع جرائم الكهرباء إلى نص خاص بها ينظم أحكام التصالح؛ بل أن النص الحالى جرى على أن يكون التصالح وفقاً لأحكام المواد 18 مكرر، 18 مكرر/ أ، 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية. رغم اختلاف أحكام التصالح وآثاره وفقاً لكل مادة من هذه المواد عن الأخرى، وهو ما يؤدى عند التطبيق - بالنسبة للمتهمين اللذين تتشابه مراكزهم القانونية- إلى اختلاف أحكام الصلح التى يخضع لها كل منهم عن الأخر بحسب المادة التى ترى الجهة المختصة تطبيقها وهو ما يؤدى بلا شك إلى الاخلال بقواعد العدالة، لاسيما وقد خلا قانون الكهرباء من النص على معيار محدد لتحديد مجال تطبيق كل مادة من هذه المواد.
وأوضح الناظر، أن الهدف من هذا المشروع هو تلافى هذه العيوب وإيجاد نظام واحد للتصالح فى جرائم الكهرباء ينطبق على جميع المتهمين وفق أسس محدده تكفل إزالة آثار الجريمة أو حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التى لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك وذلك بتعديل المادتين 70، 71 من القانون بحذف الفقرة الأخيرة من كل منهما. وإضافة مادة جديدة للقانون برقم 78 مكرر تجيز للجهة المختصة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون عدا الجريمة المعاقب عليها بالمادة 68/2 فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء قيمة التيار المستولى عليه ومبلغ لا يقل عن مثلى تلك القيمة ولا يجاوز الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، مع إجازة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.