كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عقوبات صارمة لتزوير طلبات القيد بنقابة البيطريين تصل شطب الاسم المقيد نهائيا وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذل، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات.
ووفقا للقانون
يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال - وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.
لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
كل قيد بسجل الأطباء البيطريين بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البيطريين والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف طبيب بيطرى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.