قالت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، إن حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة فقد كانت ولا زالت خطرًا وشقاء يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لكافة مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجاني والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وارواح الأخرين وبتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.
وأضافت "عبد الله"، أن المشرع وضع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد في الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
وتابعت، "وباستقراء مواد القانون نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له ما يسوغُه."
ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة 238 من قانون العقوبات، قائلة:" سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين في الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها في تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع في وظيفته المتمثلة في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات."
وأشارت إلى أن التعديل نص على أن " من تسبب خطأ في موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت أن التعديلات للمرة الأولى على سحب رخصة القيادة، حي نص على "وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدي إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة، حيث نصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.