الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:04 م

مشروع قانون لتغليظ عقوبة القتل الخطأ.. الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وسحب رخصة القيادة 5 سنوات إذا كان القتل باستخدام مركبة

مشروع قانون لتغليظ عقوبة القتل الخطأ.. الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. وسحب رخصة القيادة 5 سنوات إذا كان القتل باستخدام مركبة
الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:00 ص
سمر سلامة

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.

 

وينص المشروع على تعديل مادة 238 من قانون العقوبات، لتنص على من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

 

وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

 

ومن جانبها قالت النائبة منى عبد الله، فى المذكرة الإيضاحية، إننا أمام قضية هامة، ألا وهى القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذى يؤدى إلى إزهاق أرواح أبرياء، مؤكدة أن حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة، بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لكافة مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجانى والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وارواح الأخرين، بتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.

 

وأضافت النائبة، أن العقوبات الموجودة حاليا هزيلة لا ترتقى لجريمة ازهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.

 

وتابعت: "الجرائم وجسامتها ومدى وجوب الغلظة فى العقاب بشأنها هى أمور تقررها جسامة المشكلة فى كل بلد، هذا من جهة، غير أن ما نأخذه على هذه النصوص إنها لم تنص فى القسم الخاص ولا فى القسم العام ضمن النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الفرعية (التبعية أو التكميلية) ولا ضمن التدابير الاحترازية على عقوبة سحب رخصة القيادة على سبيل المثال أو على عدم جواز التصالح عند الظروف المشددة وتعدد الضرار وثبوت الروعونة والتهور، كما أن النص على هذه العقوبة ضمن قوانين المرور الخاصة عن مخالفات مرورية بحتة لا علاقة لها بجرائم القتل والإيذاء الخطأ، وهو أمر لا يغير برأينا من حقيقة ضرورة التعديل التشريعى فى تلك النصوص".

 

وأكدت عبد الله: "سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات".


print