الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:33 م

6 محظورات على العامل وفقا لقانون العمل.. أبرزها الاقتراض من العملاء

6 محظورات على العامل وفقا لقانون العمل.. أبرزها الاقتراض من العملاء قانون العمل
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:00 ص
كتبت آلاء الفقى

حظرت المادة رقم (56) بالباب الخامس من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

 

(أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

 

ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكَّن الغيرأو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

 

جـ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفتهشريكًا أو عاملاً.

 

د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

 

هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

 

و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.


print