قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدى تشكيل لجنة فرعية لصياغة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تنتهى من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها فى ضوء مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله وسكينة سلامة.
وتضم اللجنة الفرعية مقدمى مشروعات القوانين، وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة سكينة فؤاد والنائبة منى عبد الله والنواب ضياء داوود وايهاب رمزى والنائب محمد يسرى أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللجنة أن تضم من تراه مناسبا من أصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية .
وقالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديلات مشروع القانون المقدم منها يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدى لجرائم الابتزاز الشخصى الذى أدى لوفاة عدد من الفتيات .
وأوضحت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدى إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التى لحقت بالتكنولوجيا الحديثة .
وأشارت النائبة مارثا محروس، أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الإلكترونى بأنه استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، وأضافت محروس "كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع" .
وقال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الثورة التكنولوجية تستدعى مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات وتغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز .
وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون ضرورة ملحة فى ظل جرائم الابتزاز التى تؤدى للانتحار.
وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة، مؤكدا أهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الإلكترونى، موضحا أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز وتغلظ حال تسبب ذلك فى الانتحار .
وأوضح النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية ويتصدى لها لمواجهة الابتزاز الإلكترونى.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الإلكترونى الذى قد يدفع شخصا للانتحار.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، "التطور فى تكنولوجيا المعلومات يستدعى تعديلات جديدة فى منظومة التشريعات المصرية، موضحة" نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس.
وتنص التعديلات التى تقدمت بها النائبة مارثا محروس على مادة (٢٥): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو فى غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار .
ونصت المادة (٢٦) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أى طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.