الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:50 م

أكمل نجاتى نائب التنسيقية: نشكر الحكومة على قانون التعويضات وتحوله لتشريع دائم

أكمل نجاتى نائب التنسيقية: نشكر الحكومة على قانون التعويضات وتحوله لتشريع دائم مجلس الشيوخ
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:00 م
كتب محمود حسين
أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧.

وقال "نجاتي"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين: "الصراحة أن تغيير الفكر الحكومى لنصل لمشروع قانون لننتقل من قانون استثنائى إلى قانون لدائم لحل المشكلات التى  تقابل شركات المقاولات العامة والمشروعات الحكومية هو شء تشكر عليه الحكومة ولحنة الإسكان والإدارة المحلية بالمجلس".

وتابع "نجاتي": "الحكومة لازم تكمل ويكون هناك رسالة منها للمستثمر الأجنبي والمحلى بأن كل من شارك فى بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، الحكومة تضع تعويض لهم لأنهم شاركوا فى مهمة وطنية"، مستطردا: "هذه رسالة مهمة جدا للقطاع الخاص عندما يشترك مع الحكومة فى مشروعات وطنية تمنحه تعويض عندما يخسر، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017. 
 
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث إنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.
 
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام  القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
 
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة  على ان تنشا  تحديد لجنة تسمى   اللجنة العليا للتعويضـات  يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص  بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات  التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة  والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد  وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى  المتعاقد
 
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
 
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا  للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

 


الأكثر قراءة



print