بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، وأوضحت الللجنة فى تقريرها، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة عـام 2016 من تعديل سـعر صـرف الدولار وصـدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحريـر سعر صرف الجنيه المصـري أمـام العملات الأجنبية ورفع أسعار المحروقات أدت إلـى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـي أسـعار كافـة أنـواع المـواد الـخـام والأجـور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتـالـي اخـتـلال بـالتوازن المالي للتعاقدات العامـة التـي أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات، وخلافه.
وأشار التقريرإلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية في الدولة، وأخـل باقتصـاديات العقود التـي تـم إبرامها، حيث صـدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود مـمـا أدى إلى إلحـاق خسائر فادحـة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـي مختلف القطاعـات الأمـر الـذي استدعى تدخل الدولـة بإصـدار تشـريع يعيـد التـوازن المالي لعقـود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـي تعتمد عليها الدولـة بصـفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجـاء قـانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة الصـادر بالقانون رقـم 84 لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التـي شـهدها الاقتصاد المصري عام 2016.
وأضافت اللجنة فى تقريرها :نتيجـة لتـداعيات جائحـة كورونـا والآثـار السلبية المترتبـة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي فقد رأت الحكومـة إجـراء تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 2017-القائم - حتى يصبح قانونا دائمـا، وقابلا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات فى التوريدات والخدمات فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كـل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـةعام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.
وتضمن مشروع القانون سريان احكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة تسرى احكام علـى العقـود المبينـة فـي المـادة 1 التـي تـأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصـادرة فـي الفتـرة مـن ٢٠١٦/٣/١ وحتـى ٢٠١٦/١٢/۳۱، وأي فتـرات أخــرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـاتم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الاحوال وفقا طبقا لاحكام القـانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون ايضا النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيا مع القانون والدستور ويجابه المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن.