حذر الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، من خطورة المنتجات مجهولة المصدر خاصة مشروبات الطاقة التي تؤدي لأضرار خطيرة بصحة الطلاب، خاصة الأقل من 18 عاما والتى انتشرت داخل المدارس
وطالب "سليم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالرقابة على منافذ بيع المنتجات الغذائية والمشروبات في المدارس للتأكد من عدم احتوائها على أي منتجات ضارة بالطلاب، محذرا من مشروبات الطاقة لأنها لا تتناسب مع الفئات العمرية الأقل من 18 عاما وزادت معدلات بيعها للطلاب بشكل يضر بصحتهم.
وقال الدكتور محمد سليم، إن مشروبات الطاقة تستهدف رفع مستويات النشاط الذهني والجسدي من خلال مكوناتها على التي تحتوي على العديد من المواد من أبرزها الكافيين، وتتعدد العلامات التجارية المنتجة لمشروبات الطاقة ومن المواد التي تدخل في صناعة مشروبات الطاقة تدخل مادة التورين والتي رغم فوائدها الصحية، إلا أن ضمها مع الكافيين في منتج واحد لا يزال يحتاج للمزيد من الدراسات لمعرفة آثارها موضحاً أن مشروبات الطاقة أيضا على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات بكميات أكثر من الحدود الموصى بها يوميا، والتي تعمل على ارتفاع معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم كما أنه قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالأرق والقلق، وتؤدي كميات السكر الكبيرة في تلك المشروبات إلى زيادة عدد السعرات الحرارية غير المرغوب فيها بالجسم كما أنها تفتقر لأية قيمة غذائية للطفل.
وكشف الدكتور محمد سليم، عن أن هناك دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية حذر فيها الباحثون من ارتباط الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة بمعدل 5 علب أو أكثر أسبوعيا بضعف الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى أن من يتناولون تلك المشروبات من الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع وأيضا مشاكل النوم والاستبعاد من الدراسة مشيراً الى أن قانون تنظيم الأغذية وتداولها وضع آليات الحصول على طعام صحي وآمن حيث نص القانون على أنه يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة.
ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيته ونصت المادة 6 من القانون على أن: تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية: