كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون التموين على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن ادارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:
(أولا) أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار اليه في المادة السابقة.
(ثانيا) إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز، ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها.
ويحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين على أنه يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها.
يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أو يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان الدقيق المنصرف إليهم من السلطات المختصة لصنع الخبز.
ويصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف.