كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (17) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتي تحدد عقوبات رادعة ضد استخدام حيوان خطر أو كلاب فى التعدى على الغير وحال نتج عن التعدي عجز أو مرض او عاهة مستديمة وحال أفضى إلى الموت.
وجاء نص المادة (17) بعد الموافقة عليها كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.