نور على
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، يوم الأحد القادم طلب الإحاطة المقدم، من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إلى وزير المالية بشأن خضوع نشاط الاستثمار العقارى لأحكام قانون الضريبة على ضريبة القيمة المضافة.
وقال النائب إيهاب الطماوي، فى طلب الإحاطة، إن الأصل في التشريع هو القانون الذي يحدد الأطر العامة، وأنه لا ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز أن تعدل لائحة قانون ولا يجوز أن تصدر تعليمات تفسيرية من مصلحة الضرائب المصرية تجب القانون وتفرض أو تطبق امر او موضوع لم يرد به نص قانوني وفقا للقانون الصادر عن السلطة التشريعة.
وأكد النائب أن نشاط الاستثمار العقاري لا يخضع لضريبة القيمة المضافة ولا مجال للاجتهاد أو القياس لخضوع عمليات التنفيذ الخاص بتلك المشروعات فالأصل في مثل هذه الأنشطة هو تنفيذ وإنشاء وتنمية وتعمير.
ولفت إلى أنه لا يجوز مخالفة التشريعات للدستور، ولا يجوز مخالفة اللوائح و القرارات للتشريعات ولا يجوز مخالفة التطبيق العملي لنصوص القانون، لأن ذلك يؤدي لمخافة أرادة المشرع الذي رأي إعفاء شركات الأستثمار العقاري من ضريبة القيمة المضافة بهدف دعم التنمية الأقتصادية عن طريق دعم أنشطة الأستثمار العقاري.
وشرح النائب فى طلب الإحاطة الأسانيد القانونية، التى تؤكد هدم خضوع نشاط الأستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة قائلا ان القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦م، القانون المنظم لفرض ضريبة القيمة المضافة وهو من القوانين غير المباشرة التي يقع عبئها على المستهلك النهائي نص على عدم خضوع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة القيمة المضافة حيث تضمن البند رقم (۲۸) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة على بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية).
وأوضح النائب أن نشاط الاستثمار العقاري لا يعد نشاط مقاولات، حيث ورد في سلع وخدمات الجدول الخاضعة للضريبة في البند رقم (۹) أن الضريبة المفروضة على نشاط المقاولات وأعمال التشييد والبناء، توريد وتركيب عداالتي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5% إلا أن المشرع قد أوضح بمالا يدع مجالاً للشك أو التأويل تعريفا واضحا للقيمة المقصودة في نشاط المقاولات وهي قيمة المستخلص المعتمد من الإستشاري ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد الائحة التنفيذية ماهية تلك الخدمة والقواعد والشروط
والأوضاع التي تنظمها).
وتابع قائلا أنه من خلال ما سبق أن تعريف المقاولات لا ينصب على تعريف نشاط الأستثمار العقاري فهذا نشاط، وهذا نشاط آخر، مضيفا أنه بشأن التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م، فلا يجوز تطبيق أو فرض ضريبة بتعليمات والأصل هو أن القانون الذي يفرض الضريبة من خلال المشرع، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أعطت لنفسها حق غير مخول لها وفسرت ان نشاط الأستثمار العقاري في حالة قيام شركة الاستثمارالعقاري بشراء مواد البناء (الحديد والأسمنت، والخرسانة الجاهزة، وإسناد العملية لمؤدي خدمة التركيب أو المصنعيات فإنه في هذه الحالة يعد تنفيذا ذاتيا لمشروعاتها وفي تلك الحالة بعد إستخداما خاصا وفقا للتعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون سالف الذكر وبالتالي تخضع تلك الأعمال لضريبة الجدول بفئة 5%.