كتب محمود حسين
بدأت الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منذ قليل، وقال رئيس المجلس: قام مكتب المجلس صباح اليوم بالإعلان عن قوائم عضوية اللجان ولم يتقدم أى من الأعضاء بالاعتراض على هذه القوائم أو تقديم رغبة بالنقل لعضوية لجنة أخرى، وصوت المجلس بالموافقة على قوائم اللجان فى صورتها النهائية والتي ستجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمقتضاها.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أدعو الأعضاء فى كل لجنة إلى الاجتماع فورا عقب الجلسة لانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، وسوف تجرى عملية الانتخاب وفقا لقواعد وإجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان والتظلم منها، حيث تجرى فى المقر المحدد لكل لجنة، ويرأس اجتماع اللجنة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه أصغرهم سنا من غير المترشحين، ويعاونهما امانة فنية من اللجنة، ويتسلم أمين كل لجنة عددا كافية من بطاقات انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، وإذا لم يتقدم للترشح غير العدد المتقدم أعلن فوز المرشحين بالتزكية.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.