يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.أشار ت اللجنة فى تقريرها ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.
وأضاف تقرير اللجنة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 في 30 ديسمبر سنة 2023 بتحديد السلع الإستراتيجية.
وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 1/3/2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك.
وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
وذكر تقرير اللجنة ان مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
مؤكدة ان النصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، لذا جاء مشروع القانون المعروض.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
كما أن مشروع القانون جاء نظرا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الإستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعا غير مبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها ، مما أثر بالسلب على المواطنين.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفير تلك السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ وعلى نحو مستمر.
وناشد تقرير اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي تلك الجرائم في حق المواطنين وذلك في ظل الأزمات العالمية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار.