كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، بزيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم (8) ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فما هي فلسفة مشروع القانون وأهدافه؟
1- جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
2- يأتي المشروع التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
3- كانت الرؤية في إطار ما سبق بزيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.