يناقش مجلس النواب خلال جلسته يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 79 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر النص الآتى:
مادة 8/فقرة اولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا نجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
يذكر أن المادة 8/فقرة أولى بالقانون القائم تنص على أنه يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز ألف جنبه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف الى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا، وذلك ليتماشي مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.