طبقا لقانون الميراث المصرى فقد منع ميراث غير المسلم من المسلم، وكذلك منع ميراث المسلم من غير المسلم، وقد أخذ القانون المصرى فى ذلك برأى جمهور فقهاء المسلمين فنصت المادة السادسة من قانون الميراث الحالى على أنه: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم".
أما أذا كان المتوفى "غير مسلم" سواء كان يهودى أو مسيحى أو مجوسى أو لادين له، وسواء اذا كان الوارث "غير المسلم" له نفس ديانة المورث "المتوفى" أم مختلف معه فى الديانة، فيتم التوارث بين غير المسلمين مهما اختلفت دياناتهم بعضهم من بعض، فيرث اليهودى المسيحى والعكس يجوز.
كما يرث المسيحى من ليس له أى دين والعكس يجوز، وهذا مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة لقانون الميراث المصرى الحالى حيث نصت على أنه: "يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض"، فكلمة غير المسلمين شاملة لجميع الملل والديانات.