الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:50 ص

خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى
الجمعة، 05 أبريل 2024 07:00 ص
كتب لؤى على
قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور المهمة، وتعليقا علي الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:
 
1 - سؤال (هل يجوز شراء الابن الميسور نصيب الابن الفقير في ميراثه حال حياة ابيهم؟)
- أحسن فضيلته أن حدد القاعدة أولا بقوله "التركة تكون بعد الوفاة" وهذا هو الأساس .. لأن الشخص في حياته هو وحده من خوله الله في التصرف في أمواله سواء بنفسه أو بالوكالة وبما نظمه القانون في ذلك لأن الشركة لا تصبح تركة إلا فقط عندما يتركها صاحبها ويموت.
 
 
2 - سؤال ( هل الإسلام تحيز للرجال في الميراث عن النساء؟)
- جزاه الله عنا خيرا شيخنا المعلم المربي فضيلة الدكتور علي جمعة بما يقول حيث رد ووضح أن هناك ٣٦ حالة ترث فيها المرأة مثل أو أكثر من الرجل .. وهذا واقع ولكن بعض الناس لا يظهر ذلك أما لجهل أو لكراهية ذلك .. ولكن هذه هي الحقيقية .. بل إن هناك حالات قد ترث المرأة ولا يرث الرجل أصلا في حين أن حالة للذكر مثل حظ الانثيين التي اشتهرت بين الناس هي ٤ حالات فقط. وهي ليست فيها أي تحيز اصلا.
- ومما أكمل وأبدع هذه الإجابة ما أضافه فضيلته بقوله إن التلاعب في ميراث البنات هو ظلم كبير لدرجة ان الله سماه تعدي علي حدوده جل وعلا فهو كبيرة من الكبائر.
 
3 - سؤال (ماهو حكم من تعمد كتابة امواله لأبنائه لمنع والديه من الميراث؟)
- هذا ما قلته سابقا عن أهم ما يميز برنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة فها هو يجيب فضيلته بعلم وفقه قد يندر توافرهم في بعض الناس هذه الأيام، حيث قال إن الفعل صحيح وجائز ولا شئ فيه فهو تصرف في ماله، أما نيته فهي "نية سودة" كما قال فضيلته، وهنا فرق فضيلته ما بين العمل والنية وهذا عين الصواب بل والحرفية الفقهية الرائعة.
 
4 - سؤال (توفي رجل وترك أطفالا .. فهل لهم ميراث في حال وفاة جدهم؟)
- قال فضيلة الدكتور بقوله (الوصية والواجبة حلت هذه المشكلة) وقد أحسن فضيلته في هذا، فهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بالمسألة العمرية، وبناء عليها أقر الفقهاء المعاصرون الفتوي بإلزام الجد بكتابة الثلث أو قدر نصيب ذكر كنصيب لهم بدلا من ابنه المتوفي فيصبح ميراث لأولاده من بعده علي ألا يكون أكثر من باقي الورثة.
 
5 - سؤال (هل لو جار الأب علي أحد ابنائه في الميراث فهل يجب علي الباقين أن يعطوه له؟)
- احسن فضيلته بقوله "لو اعطوه لكان فضلا" .. اما هذا التصرف من الأب فحرام" .. وهذا عين الصواب وضرب فضيلته مثلا رائعا لتقسيط القضية بقوله .. لو سرق أحدهم زجاجة مياة وتوضأ بها فيكون وضوءه صحيح وفعله للسرقة حرام.
 
6- سؤال (من المعروف أن ذهب الأم المتوفاة يكون للبنات فهل هذا صحيح شرعا؟)
- قال فضيلته إن هذا عرف فاسد ولا يصح بل هو ميراث واجب التقسيم شرعا .. أما لو أوصت المتوفاة بهذا فلا يكون إلا في ثلث الذهب فقط تبعا لقيمته وقت الميراث اما حال حياتها فيجوز للأم أن تعطي بناتها ما تشاء من الذهب طالما لم تحدث الوفاة.

print