نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الخميس بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
وقالت، اللجنة الخاصة فى تقريرها إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنية التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
وقالت، البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملاً جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ لافتة الى ان البرنامج الحكومي اشار لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، واوصت اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية، وتضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وأوصت اللجنة، بالعمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودةلخدمات، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.