الخميس، 05 ديسمبر 2024 03:59 ص

قانون الضمان الاجتماعى يقر الضبطية القضائية لضبط المخالفات وتحرير المحاضر

قانون الضمان الاجتماعى يقر الضبطية القضائية لضبط المخالفات وتحرير المحاضر رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 12:40 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة الخامسة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، بما يقضي منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين الذين يحددهم وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص، ويتيح لهم ذلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القانون، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (5) حسبما انتهي مجلس النواب، لتقضي بأنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
 
وتأتي هذه الصياغة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح منح الاختصاصات السابقة لموظفين بالشؤون الاجتماعية أو مديرية التضامن الاجتماعي بدل وضع المواطن تحت رحمة مأمور الضبط القضائي، في حين أن الضبط القضائي أمر لم يحسم بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما تمسكت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بالمادة دون تعديل مشيرة إلي أن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين أمر مهم، في ضبط المخالفات، وهو أمر درجت عليه الكثير من القوانين.
 

 


print