الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 09:52 ص

مجلس النواب يقر الأسر المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى.. وشروط الاستحقاق

مجلس النواب يقر  الأسر المستحقة لدعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى.. وشروط الاستحقاق مجلس النواب
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:25 م
نور على
اقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد  الفئات المستحقة لصرف دعم  تكافل بقانون الضمان الاجتماعى وكذلك الشروط التى يجب توافرها لكى يتم  صرف الدعم والاجرءات التى سيتم اتخاذها تجاه الاسر غير الميلتزمة والتى تتمثل فى خصم بنسب تتراوح من 30الى 90% على 3مراحل وفى المرة الرابعة يتم وقف الدعمكما نظمت اجرءات التظلم.
 
وشهدت الجلسة مقترحات من  النواب بالتعديل على   المواد وافقت الحكومة على بعضها واقرها المجلس وهو ما رئيس المجلس الى ان يوجه الشكر للدكتورة مايا مرسى  على تفاعلها المتميزأثناء المناقشات وردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة.
 
وكانت أول مادة وافق عليها المجلس هى  المادة "7" التى حددت الفئات التى يصرف لها الدعم النقدى لتكافل وضمت 5 فئات وهى:-
 
 
1-الأسرة المعالة
 
2-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى
 
3-أسرة المجند
 
4-الأسرة مهجورة العائل
 
5-  الاسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة
 
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على  مقترح النائبة ايرين سعيد بحذف البند "1"  من الفئات المستحقة لدعم تكافل والذى كان واردا بمشروع القانون  المعروض على الجلسة والذى كان  يتضمن " الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة
 
وقالت النائبة :هذا البند ليس فيه حكم يستوجب  صرف دعم تكافل وانما هو تعريف للاسرة المذكور فى القانون   مطالبة بحذف البند   واستبدال بند برقم "5"  بدلا منه  ويكون نصه :الاسرة الفقيرة من غير الواردة فى البنود السابقة
 
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: سيادتك على صواب
 
 فيما اقترح النائب محمد الصمودى باضافة المسن الى الفئات  المستحقة لدعم تكافل وقالت الدكتورة مايا مرسى  
 
هناك فرق بين دعم  تكافل وودعم كرامة  فدعم النقدى المشروط تكافل يتم  موجه للاسر الفقيرة و اما الدعم  غير المشروط كرامة فهو موجه  للافراد والمسن من ضمان الفئات المستحقة لدعم كرامة
 
ووافق المجلس على المادة "8" من مشروع القانون والتى حددت شروط صرف  دعم تكافل للاسر   ونصت على  
 
1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة
 
2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
 
 وشهد المجلس مطالبات من النواب بالغاء شرط  نجاح الابناء  لكى يستمر صرف الدعم للاسر  حيث قال النائب احمد البرلسى  ان هذه مادة عظيمة تحفز الاسرة للاهتمام باولادها  مطالبا بحذف اشتراط النجاح  لاستمرار صرف دعم تكافل للاسر     لاستمرار صرف المساعدة للاسر لانه هناك فرق بين التحفيز والعقاب   لافتا  الى ان  معش تكافل يتم صرفه   للاسرة ودور الاسرة  ان تحرص على حضور الطالب بنسبة 80% وهى قامت بدورها اما اذا  رسب   الطالب فقد يكون لاسباب اخرى 
 
وعقبت الدكتورة مايا مرسى   وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة هذا الشرط مطبق منذ 10 سنوات وهى فكرة اساسها بناء الانسان و التشجيع  على    الحضور فى المدارس وأن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة ٨٠%، مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.
 
 
 
ومن جانبه ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي
 
واقترحت النائبة اميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الاحزاب
 
 تعديل البند الاول من المادة "8" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد شروط استحقاق الاسر لدعم تكافل حيث نص البند كما جاء بمشروع القانون المعروض على المجلس:أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة
 
 وطالبت النائبة ان تكون الفقرة الاخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها   الوزير المعنى بشئؤن الصحة  لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص
 
واعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى موافقتها على  المقترح قائلةروعة القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة
 
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل واقرار مقترح النائبة اميرة العادلى
 
:أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة
 
كما وافق المجلس النواب على المادة"9" والتى  حددت الاجرءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم التزام الاسر   بشروط استحقاق صرف دعم تكافل 
 
ونصت على : للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
 
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
 
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها
 
 
 
وشهدت  اجرءات التظلم من الخصم ووقف المعاش  حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق نقاش
 
  حيث طالب النائب احمد  البرلسى  باستبدال الجهة المختصة بدلا من المديرية المختصة  التى يتم التظلم لها   متسائلا ماذا  لو صدر القرار من الوزيرة فاين ستتظلم الاسرة
 
ورد ت الحكومة  على لسان ممثل وزارة التضامن قائلا  ان القانون عرف الجهة المختصة  كما عالج فى المادة 31  تشكيل لجان التظلمات حيث نصت على :تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية  والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى بالاضافة الى ان اللائحة التنفيذية للقانون سيكون بها تفصيل اكثر  
 
كما طالب النائب  احمد البرلسى بان يكون   التظلم  الكترونى  بحيث اذا اراد المواطن ان يشكون من عدم البت فى تظلمه يكون هناك دليل  لافتا الى  ان هناك مشاكل نعيشها مع المواطنين على  ارض الواقع واحد المشاكل تعامل موظفى الوزارة مع المواطنين  ففى كثير من الاحيان ياخذ الموظف الملف الذى عانى المواطن فى تجهيزه  ويركنه
 
 وعقبت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن قائلة   اهناك ثلاث اليات للتظلم وهى  ورقى والكترونى والخط الساخن  
 
فيما طالبت النائبة اميرة ابو شقة بتقصير مدة  البت فى التظلم من ايقاف دعم تكافل من سنة الى 6 اشهرة حيث نصت  الفقرة الواردة  بالمادة "9" بمشروع القانون على  :ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة فى انه يجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة
 
وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
وبررت النائبة طلبها قائلة   نحن امام قانون استثنائى     وامام مادة  فى القانون تنص على  ان الاسرة تستحق الدعم لكن نتيجة خطا من الاسرة بسبب اننا نتعامل مع اسر شديدة الجهل والفقر يتم وقف الدعم  قائلة لوزيرة التضامن  انولى منفردة و شوفى ايه اللى بيحصل  مؤكدة ان دعم تكافل وكرامة ليس منحة وانما حق دستورى
 
واعلنت الحكومة على لسان الدكتورة مايا مرسى موافقتها على المقترح  
 
 

print