الأحد، 12 يناير 2025 09:11 م

النواب يرفض قصر مدة تجديد الإذن بمراقبة السوشيال ميديا والمحمول بحد أقصى مدتين

النواب يرفض قصر مدة تجديد الإذن بمراقبة السوشيال ميديا والمحمول بحد أقصى مدتين سوشيال ميديا
الأحد، 12 يناير 2025 03:00 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشات موسعة حول المادة المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، وذلك فى ضوء مقترحات نيابية التى تم رفضها بتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الإطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى بعد إيضاحات من الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون، فى هذا الصدد.
 
وتقضى المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضى الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكترونى، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
 
وأوجبت المادة فى فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضى الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
 
وكان النائب فريدى البياضي، قد تقدما بمقترح تحديد مدة المراقبة كمجمل بحد أقصى تسعة أشهر، مشيراً إلى أن النص يفتح المجال لتمديد غير محدود، مما يجعل المواطن فى موضع اتهام دائم، ويتعارض مع المادة 57 من الدستور، التى تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
 
أيضا اتفق النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد مع البياضى فى التعديل، قائلا :هناك ناس اختفت فى مستشفى الامراض العقلية والسجون بسبب المدد فى التجديد، وهناك من دخل شبابا وخرج شيخا.. وكلمة مدد عانى منها الشعب المصرى، وأطلب ان نضع بدلا منها عبارة مدة او مدتين حفاظا على كرامة الإنسان".
 
واضاف "داوود"، أن الاستثمار فى حقوق الانسان وإرساء مبادئه أفضل سمعه يمكن أن نصدرها بالخارج.
 
وجاء تعليق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، بتأكيده أن غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات أيضا غرضها الوصول للعدالة ولذلك يجب تمكينها من الوصول للأدلة، لافتاً إلى ما أن النص الدستورى أقر بأن الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بامر قضائى ولمدة محددة.
 
وأضاف "فوزي" بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة"، فى حين أن الامر منوط بإذن القاضى ويُحدد مدته بألا تزيد على 30 يوم والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الاعلى، بالتالى لا يوجد إلزام دستورى بوضع مدة أو اثنين طالما كل تجديد يكون من القاضى المختص.
 
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن المقترح النيابى من شأنه إعاقة العدالة.
 
من جانبه أشاد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بما استحدثه مشروع القانون لأول مرة فى التاريخ القضائي، بضرورة تسبيب النيابة العامة الأمر الصادر بالقبض على المتهم حيث أنه لم يكن مُلزم فى السابق.
 
وأضاف "فنجري" أن المادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم ضمانات هامة، بحيث لا تلجأ النيابة من تلقاء نفسها إلى إصدار الأمر، بل تستأذن القاضي، الذى يأذن بمدة محددة تحددها الفقرة الأخيرة من المادة، والمحددة بـ(30) يوما، مع جواز تجديدها فى ضوء ما تقدرها النيابة العامة والقاضى فى مصلحة التحقيق.

الأكثر قراءة



print