الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:45 ص

علاء عابد: مواد العقوبات بـ"الإجراءات الجنائية" رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة

علاء عابد: مواد العقوبات بـ"الإجراءات الجنائية" رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة النائب علاء عابد
الإثنين، 10 فبراير 2025 03:00 م
كتب محمود حسين
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن المواد من 471، والمادة 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص "الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.
 
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة "362" من قانون الإجراءات الجنائية  تعطي ردع  لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
 
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة  362 من قانون الإجرءات الجنائية، كما وردت فى مشروع القانون، حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا  بإجماع أراء أعضائها،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم،  حكمت المحكمة في الدعوي.
 
وفي حالة خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

 


print